responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 278

فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [1] و لا يلزم من وجوب نفقته على أبيه عدم استحقاقه، إذ العلّة لوجوب نفقته على أبيه فقره دون مسكنته.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب جوازه لمكاتبة المعسر».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يجوز الدفع من الكفّارة إلى مكاتبه المعسر، لأنّه يملك و يصدق عليه انّه مسكين، فكان داخلا في عموم المساكين.

قوله رحمه اللّه: «و لو دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب مدّ، و في استرجاع الزائد إشكال».

أقول: يريد إذا دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب ممّا في ذمّته مدّ من الستين و لا يحسب المدّان، فحينئذ هل له استرجاع المدّ الآخر؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه صدقة أخرجها بنية التقرّب فلم يكن له الرجوع فيها.

و من انّه انّما دفع المدّ الزائد ليجزئ عن الكفّارة، و لم يحصل فكان باقيا على ملكه، فله أخذه ما دامت عينه باقية.

قوله رحمه اللّه: «و لو فرّق على مائة و عشرين مسكينا لكلّ واحد نصف مدّ وجب تكميل ستين منهم، و في الرجوع على الباقين إشكال».

أقول: منشأه ما تقدّم من استرجاع المدّ الزائد.


[1] المجادلة: 4.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست