فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [1] و لا يلزم من وجوب نفقته على أبيه عدم استحقاقه، إذ العلّة لوجوب نفقته على أبيه فقره دون مسكنته.
قوله رحمه اللّه: «و الأقرب جوازه لمكاتبة المعسر».
أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يجوز الدفع من الكفّارة إلى مكاتبه المعسر، لأنّه يملك و يصدق عليه انّه مسكين، فكان داخلا في عموم المساكين.
قوله رحمه اللّه: «و لو دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب مدّ، و في استرجاع الزائد إشكال».
أقول: يريد إذا دفع الى مسكين مدّين فالمحسوب ممّا في ذمّته مدّ من الستين و لا يحسب المدّان، فحينئذ هل له استرجاع المدّ الآخر؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّه صدقة أخرجها بنية التقرّب فلم يكن له الرجوع فيها.
و من انّه انّما دفع المدّ الزائد ليجزئ عن الكفّارة، و لم يحصل فكان باقيا على ملكه، فله أخذه ما دامت عينه باقية.
قوله رحمه اللّه: «و لو فرّق على مائة و عشرين مسكينا لكلّ واحد نصف مدّ وجب تكميل ستين منهم، و في الرجوع على الباقين إشكال».
أقول: منشأه ما تقدّم من استرجاع المدّ الزائد.