responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 277

قوله رحمه اللّه: «و لو وطأ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف، و الأقرب وجوب أخرى».

أقول: وجه القرب انّه يصدق عليه انّه وطأ قبل التكفير، لأنّ الكفّارة هنا هي إطعام ستين مسكينا، و عند إطعام البعض لا يصدق عليه انّه أطعم الستين، و كلّ مظاهر وطأ قبل التكفير لزمه كفّارة أخرى.

قوله رحمه اللّه: «و هل يجري الفقراء؟ إشكال، إلّا أن قلنا بأنّهم أسوأ حالا».

أقول: اختلف علماؤنا في انّ الفقراء هل هم أسوأ حالا من المساكين أو بالعكس أو أيّهما أسوأ حالا؟ فإن قلنا بأنّ الفقراء أسوأ حالا من المساكين جاز إعطاء الفقراء قطعا، لأنّهم أشدّ حاجة منهم، و إلّا ففيه إشكال.

ينشأ من التنصيص على إعطاء المساكين بمقتضى التنزيل، فلا يجري من هو أقلّ احتياج منهم.

و من كونهما عبارتين عن معنى واحد، كما قاله الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللّه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو يجوز صرفها الى ولد الغني و من تجب نفقته».

أقول: امّا صرفها الى ولد الغني فإن كان من الوالد فهو مسلّم، و إلّا فلقائل أن يمنع ذلك و ذلك لأنّ ولد الغني إذا كان مسكينا دخل في عموم قوله تعالى:


[1] شرائع الإسلام: كتاب الزكاة النظر الثالث في من تصرف إليه ج 1 ص 159.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست