قال: و إن أعطاهم الطعام لزم لكلّ مسكين مدّان حال السعة و الاختيار
و مدّ حال الاضطرار[1].
و الذي ذهب إليه المصنّف من إجزاء المدّ هو مذهب ابني بابويه[2]، و ابن إدريس[3].
و قال
المفيد: لكلّ مسكين شبعه، و أدنى ما يطعم لكلّ واحد منهم مدّ من طعام، و هو رطلان
و ربع[4]. و تبعه سلّار[5].
و أمّا ابن
الجنيد فقال: هو مخيّر بين أن يطعم المساكين و لا يملكهم و بين أن يعطيهم ما
يأكلونه، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غذّاهم و عشاهم، و إذا أراد تمليك
المساكين الطعام أعطى لكلّ مسكين منهم مدّا و زيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه و
خبزه و ادمه[6].
قوله رحمه
اللّه: «و لو خاف المظاهر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشدّة شبقه
فالأقرب الانتقال إلى الإطعام».
أقول: وجه القرب
من وجوب التحرّز من الضرر، فكان كالعاجز عن الصوم المتتابع.