responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 276

قال: و إن أعطاهم الطعام لزم لكلّ مسكين مدّان حال السعة و الاختيار و مدّ حال الاضطرار [1]. و الذي ذهب إليه المصنّف من إجزاء المدّ هو مذهب ابني بابويه [2]، و ابن إدريس [3].

و قال المفيد: لكلّ مسكين شبعه، و أدنى ما يطعم لكلّ واحد منهم مدّ من طعام، و هو رطلان و ربع [4]. و تبعه سلّار [5].

و أمّا ابن الجنيد فقال: هو مخيّر بين أن يطعم المساكين و لا يملكهم و بين أن يعطيهم ما يأكلونه، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غذّاهم و عشاهم، و إذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى لكلّ مسكين منهم مدّا و زيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه و خبزه و ادمه [6].

قوله رحمه اللّه: «و لو خاف المظاهر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشدّة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام».

أقول: وجه القرب من وجوب التحرّز من الضرر، فكان كالعاجز عن الصوم المتتابع.


[1] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 353.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث ص 666 س 9، المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص 63.

[3] السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 378.

[4] المقنعة: باب الكفّارات ص 568.

[5] المراسم: ذكر الكفّارات ص 186.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666 س 10.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست