و خالف ابن إدريس في ذلك حيث قال: صوم كفّارة اليمين و هو: ثلاثة
أيام متتابعات لا يجوز الفصل بينها بالإفطار مختارا، إلّا أن يعرض مرض أو حيض
فيجوز البناء على ما صام، سواء جاوز أكثر من النصف أو أقلّ من ذلك[1].
قوله رحمه
اللّه: «و وطء المظاهر هو يقطع التتابع و إن كان ليلا على رأي».
أقول: هذا قول
الشيخ[2] رحمه اللّه، خلافا لابن إدريس[3] حيث قال:
لا ينقطع
التتابع بالوطء ليلا.
[الطرف الرابع في الإطعام]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام، و يجب
إطعام ستين مسكينا لكلّ مسكين مدّ، و قيل: مدّان حال القدرة و مدّ مع العجز».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في كتاب النهاية[4] و المبسوط[5] و الخلاف[6] فإنّه قال:
إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم كلّ مسكين مدّين من طعام، فإن لم يقدر على ذلك
أطعمهم لكلّ واحد مدّ من الطعام، و هو قول ابن حمزة حيث
[1]
السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم. ج 1 ص 141.