responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 275

و خالف ابن إدريس في ذلك حيث قال: صوم كفّارة اليمين و هو: ثلاثة أيام متتابعات لا يجوز الفصل بينها بالإفطار مختارا، إلّا أن يعرض مرض أو حيض فيجوز البناء على ما صام، سواء جاوز أكثر من النصف أو أقلّ من ذلك [1].

قوله رحمه اللّه: «و وطء المظاهر هو يقطع التتابع و إن كان ليلا على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ [2] رحمه اللّه، خلافا لابن إدريس [3] حيث قال:

لا ينقطع التتابع بالوطء ليلا.

[الطرف الرابع في الإطعام]

قوله رحمه اللّه: «و إذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام، و يجب إطعام ستين مسكينا لكلّ مسكين مدّ، و قيل: مدّان حال القدرة و مدّ مع العجز».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في كتاب النهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6] فإنّه قال: إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم كلّ مسكين مدّين من طعام، فإن لم يقدر على ذلك أطعمهم لكلّ واحد مدّ من الطعام، و هو قول ابن حمزة حيث‌


[1] السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم. ج 1 ص 141.

[2] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 155.

[3] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ج 2 ص 714.

[4] النهاية و نكتها: باب الكفّارات ج 3 ص 64.

[5] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 177.

[6] الخلاف: كتاب الظهار المسألة 62 ج 3 ص 26 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست