responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 274

و وجب التتابع، فلو صام في تلك السنة لكان قد أخلّ بما وجب عليه من وجوب التتابع مع تمكّنه من الإتيان به، و هو غير جائز إجماعا. امّا لو تضرّر بالتأخير كالمظاهر فإنّه يجوز له الصوم في تلك السنة دفعا للضرر.

إذا عرفت هذا فاعلم انّا انّما عدلنا بالتمثيل من الاثنين إلى الأربعاء، لأنّه الأليق بمذهبنا، و ذلك لأنّ صوم الاثنين عندنا بخصوصه غير مرغب فيه، بل ربّما كان مكروها. فقد روي عن الرضا عليه السلام انّه قال: يوم الاثنين يوم نحس، قبض اللّه تعالى فيه نبيه صلّى اللّه عليه و آله، و ما أصيب آل محمد إلّا في يوم الاثنين فتشاءمنا به و تبرك أعداؤنا به، و يوم عاشوراء قتل الحسين عليه السلام و تبرك به ابن مرجانة و تشاءم به آل محمد، فمن صامهما أو تبرّك بهما لقي اللّه عز و جلّ ممسوح القلب، و كان محشره مع الذين سنّوا صومها و التبرك بها [1].

و قال ابن الجنيد: صوم الاثنين و الخميس منسوخ [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفّارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها».

أقول: هذا هو مذهب الشيخ رحمه اللّه حيث أوجب في كفّارة اليمين الاستئناف، سواء كان لعذر أو لغير عذر، كصوم الاعتكاف و كفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان [3]. و هو مذهب ابن حمزة [4].


[1] تهذيب الأحكام: ب 67 وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان ح 911 ج 4 ص 301، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 340.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ص 237 س 27.

[3] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 280.

[4] الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 145.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست