responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 273

أحدهما: انّه لا ينقطع التتابع، سواء خافتا على أنفسهما أو على التولّد [1]، كما ذهب إليه المصنّف في هذا الكتاب.

و الآخر في المبسوط، إلّا انّهما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فكالمريض، و إن خافتا على ولدهما ينقطع التتابع [2]. و هو الظاهر من مذهب ابن إدريس حيث جعل العذر لا ينقطع به التتابع منحصرا في المرض و الحيض لا غير، و كلّ من أفطر في الشهر الأوّل أو في الثاني قبل صوم أوّل يوم منه لغير مرض أو حيض انقطع به التتابع و وجب عليه الاستئناف [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج إشكال، أقربه الوجوب إلّا مع الضرر».

أقول: لو نذر صوم كلّ أربعاء في هذه السنة- مثلا- ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فهل يجب عليه تأخير الشهرين الى خروج السنة؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الأيام المنذورة عنده عذر لا يقطع التتابع، فلا يجب التأخير.

و من انّها انّما لم يقطع التتابع إذا كانت منذورة دائما، امّا إذا كانت منذورة في سنة معيّنة فيمكنه الإتيان بالتتابع بعد انقضائها، فيجب التأخير إلى انقضائها، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه قد وجب عليه الصوم‌


[1] الخلاف: كتاب الظهار المسألة 50 ج 3 ص 24 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 172.

[3] السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم. ج 1 ص 411.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست