responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 272

و قال السيد [1]، و المفيد [2]: يكون مخطئا، و هو يشعر بالإثم.

و قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوما [3]، و هو ظاهر كلام الشيخ [4]، و اختاره المصنّف في المختلف [5].

قوله رحمه اللّه: «و في نسيان النيّة إشكال».

أقول: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فشرع في الصوم ثمّ أفطر لغير عذر في الأوّل أو في اليوم الأوّل من الثاني استأنف، و إن كان إفطاره لعذر بني. إذا تقرّر هذا فلو نسي النية حتى زالت الشمس فهل يكون نسيان النية عذرا لا ينقطع به التتابع أو ليس بعذر؟ فيه إشكال.

ينشأ من استناد بطلان صومه الى النسيان المرتفع حكمه بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان [6].

و من انّ نسيانه مستندا الى تقصيره، لعدم استحضار النية و التفاته إلى أداء ما وجب عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لا ينقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي».

أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان:


[1] الانتصار: مسائل الكفّارات ص 167.

[2] المقنعة: كتاب الكفّارات باب الكفّارات ص 569.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص 248 س 10.

[4] المبسوط: كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج 6 ص 214.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص 248 س 11.

[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست