قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق قبل الأداء
فكالحرّ، و لو أعتق بعد التلبّس فكذلك على إشكال».
أقول: يريد لو
وجب على العبد كفّارة مثل كفّارة الظهار و قتل الخطأ ففرضه أن يصوم شهرا، فلو أعتق
قبل الأداء و قبل التلبّس بالصوم كان حكمه حكم الحرّ في وجوب شهرين متتابعين، لما
قدّمناه من انّ الاعتبار في الكفّارة بحال أدائها لا بحال وجوبها. امّا لو أعتق
بعد التلبّس في صوم الشهر ففي وجوب إتمام شهرين كالحرّ أو جواز الاقتصار على الشهر
الواحد إشكال.
ينشأ من
انّه الآن حرّ قبل أن يبرأ من الكفّارة، فكان حكمه حكم الأحرار في وجوب إتمام
الشهرين.
و من انّه
عند الوجوب و عند الشروع في الأداء كان عبدا و فرضه صوم شهر، و الأصل براءة الذمّة
ممّا زاد عليه.