responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 271

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق قبل الأداء فكالحرّ، و لو أعتق بعد التلبّس فكذلك على إشكال».

أقول: يريد لو وجب على العبد كفّارة مثل كفّارة الظهار و قتل الخطأ ففرضه أن يصوم شهرا، فلو أعتق قبل الأداء و قبل التلبّس بالصوم كان حكمه حكم الحرّ في وجوب شهرين متتابعين، لما قدّمناه من انّ الاعتبار في الكفّارة بحال أدائها لا بحال وجوبها. امّا لو أعتق بعد التلبّس في صوم الشهر ففي وجوب إتمام شهرين كالحرّ أو جواز الاقتصار على الشهر الواحد إشكال.

ينشأ من انّه الآن حرّ قبل أن يبرأ من الكفّارة، فكان حكمه حكم الأحرار في وجوب إتمام الشهرين.

و من انّه عند الوجوب و عند الشروع في الأداء كان عبدا و فرضه صوم شهر، و الأصل براءة الذمّة ممّا زاد عليه.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يجوز تفريق الباقي قولان».

أقول: إذا وجب على الحرّ صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني يوما ثمّ فرق الباقي أجزأه إجماعا، و هل يكون التفريق جائزا أو لا؟ فيه قولان:

أحدهما: انّه يكون مأثوما بالتفريق و إن كان مجزئا، و هو قول أبي الصلاح [1]، و ابن إدريس [2].


[1] الكافي في الفقه: فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ص 189.

[2] السرائر: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 76.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست