في الكفّارة إذا كان من أهل ذلك، فلو قدّرنا انّ للمكفّر خادما كثير
الثمن يمكن بيعه و شراء خادمين يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل فيه
وجهان، أحدهما: عدم لزوم البيع، لعموم النهي عن بيع الخادم مطلقا، و لظهوره لم
يذكره المصنّف. و احتمل وجوب بيعه و شراء اثنين للخدمة و العتق، لأنّ النهي عن بيع
الخادم انّما كان للتضرّر بفقد من يخدمه، و هذا المعنى منتف ها هنا فينتفي الحكم
المعلّل به.
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب
الشراء مع احتمال عدمه».
أقول: وجه القرب
من انّ الواجب عليه في المرتبة العتق، و لا يجوز له الانتقال الى الصوم، إلّا مع
العجز عن العتق، و هذا قادر عليه و لا ضرر عليه في الشراء فتعيّن عليه.
و وجه
احتمال عدم الشراء ما ذكره المصنّف من انّ المال محترم، فلا يجب عليه تضييعه، كما
لو فرضنا طلب البائع أضعاف ثمن المملوك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق العبد ثمّ أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق».
أقول: وجه القرب
ما انّ الاعتبار في المكفّر بحال أداء الكفّارة لا بحال وجوبها، فهو و إن كان عند
وجوبها لم يكن مكلّفا بالعتق إلّا انّه عند التكفير حرّ موسر به، فكان العتق عليه
في المرتبة متعيّنا، كما لو كان معسرا عند الوجوب و موسرا وقت الأداء.