responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 269

عدل الى الطعام لم تحصل البراءة إلّا عند بقاء المخيّرة خاصّة، و هو غير معلوم، فكان الإتيان بالصوم متعيّنا.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق».

أقول: وجه القرب هنا ما ذكرناه في أقربية تعيّن الصوم.

[الخامس]

قوله رحمه اللّه: «لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه و نوى التكفير ففي الإجزاء إشكال، ينشأ من انّ نية العتق تؤثّر في ملك المعتق لا في ملك غيره، و السراية سابقه فلا تصادف النية ملكا».

أقول: و من انّ السراية متأخّرة عن الملك الذي يمكن مقارنته للنية، فتكون النية مصادفة للملك. و إيضاح ذلك: انّ المشتري لمن ينعتق عليه لا بدّ أن يدخل في ملكه ثمّ يتعقّبه العتق، فوجب أن يكون الملك سابقا على العتق و الملك مسبوق بالسبب كالبيع و غيره، لوجوب تأخّر المعلول عن علّته، فيمكن أن يكون ناويا حال الملك السابق على العتق.

[الطرف الثالث في الصيام]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الخادم كثيرا يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع».

أقول: الأصل في ذلك انّه لا يجب على من عليه كفّارة بيع خادمه الذي يخدمه‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست