قوله رحمه اللّه: «و لو سوّغناه ففي
وقوعه عن الظهار إشكال، أقربه الوقوع عمّا نواه و هو المطلق».
أقول: هذا تفريع
على القول بعدم اشتراط التعيين، سواء اختلفا جنسا و حكما أو جنسا لا غير أو لم
يختلفا، و هو انّه إذا أعتق بنية التكفير و عليه كفّارة ظهار و إفطار صحّ، و هل
يتعيّن وقوعه عن الظهار؟ فيه إشكال.
ينشأ من
انّه كفّر بالإعتاق، و هو متعيّن في كفّارة الظهار دون الإفطار، فيتعيّن صرفه الى
ما هو متعيّن فيه دون غيره.
و من انّه
فعل فعلا صالحا لكلّ واحد منهما، فلا يتعيّن صرفه إلى أحدهما.
و الأقرب
عند المصنّف هو الأخير، و هو وقوعه عن المنوي- أعني الكفّارة المطلقة- فيبرأ من
أحدهما مطلقا، إذ الإطلاق يصحّ في التكفير، لأنّا نبحث على هذا التقدير و قد نواه
فيكون واقعا.
قوله رحمه
اللّه: «و حينئذ لو عجز فالأقرب الصوم عينا».
أقول: إذا قلنا
بأنه قد بريء من أحد الكفّارتين ثمّ عجز عن العتق فهل يكون مخيّرا بين الصوم و
الإطعام أو يتعيّن الصوم؟ الأقرب عند المصنّف الثاني.
و وجه القرب
انّه انّما يكون مخيّرا لو وقع التكفير الأوّل عن الظهار بعينه و تبقى عليه الكفّارة
المرتّبة، و التقدير انّه لم يقع عن الظهار بعينه بل عن المطلق، فتكون ذمّته
مشغولة بالصوم إمّا على الترتيب أو التخيير في نفس الأمر، لكن إذا صام برئت ذمّته
على كلّ واحد من التقديرين، سواء كان واجبا على الترتيب أو التخيير، و لو