أجناس مختلفة و اتفق حكمها- كالظهار و قتل الخطأ- لم يفتقر الى
التعيين، و إن اختلفت جنسا و حكما- كالظهار و الإفطار عامدا في شهر رمضان- فلا بدّ
من تعيين السبب[1].
إذا عرفت
هذا فنقول: لو كان عليه كفّارتان و أعتق فعلى القول بعدم اشتراط التعيين صحّ، و لو
كان عليه ثلاث كفّارات فأعتق بنيّة التكفير من غير تعيين ثمّ عجز فصام شهرين
متتابعين ثمّ عجز فأطعم ستين مسكينا بريء من الثلاث، و على قول الشيخ في الخلاف،
و قول ابن إدريس من وجوب اشتراط التعيين لا يبرأ من شيء منها.
[الثاني]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان عليه كفّارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير
فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم التعيين و الاختلاف حكما».
و وجه القرب
انّ العتق متردّد بين حكمين متنافيين، فانّ صرفه الى الظهار يقتضي انّه لا يجب
عليه العتق بذلك عينا، بل يجوز أن يعدل الى الصيام أو الإطعام اختيارا، و صرفه إلى
كفّارة الإفطار يقتضي وجوب العتق عليه ثانيا عينا، و انّه لا يجوز له العدول الى
الصيام و الإطعام اختيارا، و ذلك مناف، و ليس صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه الى
الآخر.
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666- 667 س 39.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 667 س 7.