responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 267

أجناس مختلفة و اتفق حكمها- كالظهار و قتل الخطأ- لم يفتقر الى التعيين، و إن اختلفت جنسا و حكما- كالظهار و الإفطار عامدا في شهر رمضان- فلا بدّ من تعيين السبب [1].

إذا عرفت هذا فنقول: لو كان عليه كفّارتان و أعتق فعلى القول بعدم اشتراط التعيين صحّ، و لو كان عليه ثلاث كفّارات فأعتق بنيّة التكفير من غير تعيين ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين ثمّ عجز فأطعم ستين مسكينا بري‌ء من الثلاث، و على قول الشيخ في الخلاف، و قول ابن إدريس من وجوب اشتراط التعيين لا يبرأ من شي‌ء منها.

[الثاني]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان عليه كفّارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم التعيين و الاختلاف حكما».

أقول: هذا هو الذي اختاره في المختلف [2].

و وجه القرب انّ العتق متردّد بين حكمين متنافيين، فانّ صرفه الى الظهار يقتضي انّه لا يجب عليه العتق بذلك عينا، بل يجوز أن يعدل الى الصيام أو الإطعام اختيارا، و صرفه إلى كفّارة الإفطار يقتضي وجوب العتق عليه ثانيا عينا، و انّه لا يجوز له العدول الى الصيام و الإطعام اختيارا، و ذلك مناف، و ليس صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه الى الآخر.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666- 667 س 39.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 667 س 7.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست