ليس واقعا عن الكفّارة غير مستلزم، لعدم وقوعه مطلقا، و التقدير وقوع
العتق مطلقا.
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه
اللّه: «لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ على القول بعدم التعيين».
أقول: هذه
المسألة تفريع على عدم اشتراط التعيين في الكفّارة فلنذكر الأصل ثمّ نتبعه بذكر
الفرع فنقول: للشيخ في اشتراط التعيين في الكفّارة قولان، أحدها: انّه غير شرط،
ذهب إليه في المبسوط فقال فيه: إن كانتا من جنس واحد فإن أبهم و لم يعيّن بل نوى
كفّارة مطلقة أجزأه، و إن كانت أجناسا مختلفة كالحنث و القتل و الظهار و الوطء في
رمضان فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحدا فإنّه لا يفتقر الى التعيين[1].
و قال في
الخلاف: إذا كان عليه كفّارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنيّة التكفير دون
التعيين أجزأه بلا خلاف، و إذا كانت من أجناس مختلفة- مثل كفّارة الظهار أو كفّارة
القتل- فلا بدّ فيها من نيّة التعيين عن كلّ كفّارة، فإن لم يعيّن لم يجزئه، لقوله
عليه السلام: «الأعمال بالنيات» فوجب ما لم تحصل فيه النية انّه لا يجزئ[2].