responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 266

ليس واقعا عن الكفّارة غير مستلزم، لعدم وقوعه مطلقا، و التقدير وقوع العتق مطلقا.

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّه: «لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ على القول بعدم التعيين».

أقول: هذه المسألة تفريع على عدم اشتراط التعيين في الكفّارة فلنذكر الأصل ثمّ نتبعه بذكر الفرع فنقول: للشيخ في اشتراط التعيين في الكفّارة قولان، أحدها: انّه غير شرط، ذهب إليه في المبسوط فقال فيه: إن كانتا من جنس واحد فإن أبهم و لم يعيّن بل نوى كفّارة مطلقة أجزأه، و إن كانت أجناسا مختلفة كالحنث و القتل و الظهار و الوطء في رمضان فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحدا فإنّه لا يفتقر الى التعيين [1].

و قال في الخلاف: إذا كان عليه كفّارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنيّة التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، و إذا كانت من أجناس مختلفة- مثل كفّارة الظهار أو كفّارة القتل- فلا بدّ فيها من نيّة التعيين عن كلّ كفّارة، فإن لم يعيّن لم يجزئه، لقوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات» فوجب ما لم تحصل فيه النية انّه لا يجزئ [2].

و تبعه ابن إدريس [3] في اشتراط التعيين.

و ذهب المصنّف في المختلف الى التفصيل و هو: انّها إن كانت من جنس واحد أو‌


[1] المبسوط: كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج 6 ص 209.

[2] الخلاف: كتاب الظهار المسألة 39 ج 3 ص 21 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج 3 ص 718.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست