responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 265

قوله رحمه اللّه: «و معه الأقرب لزوم العوض».

أقول: يريد على القول بأنّه يصحّ العتق لا عن الكفّارة الأقرب عنده لزوم العوض، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1].

و وجه القرب انّ المعتق لم يتبرّع بالعتق، و انّما أتلف ملك نفسه بإذن الغير في مقابلة العوض، فكان مضمونا على ذلك الغير.

و المصنّف رحمه اللّه قال في المختلف: القول بعدم الإجزاء عن الكفّارة مع انّ استحقاق العوض حكمان متنافيان، فانّ الجاعل انّما جعل العوض في مقابله العتق عن الكفّارة فامّا أن يقع أو لا، فإن وقع نافى قوله بعدم الوقوع، و إن لم يقع لم يستحقّ الجعل، لعدم الفعل الذي وقع الجعل له، فكما لا يستحقّ مع عدم الإعتاق فكذا مع الإعتاق الذي لا يجزئ [2].

و لقائل أن يقول: لا نسلّم المنافاة بين عدم وقوعه عن الكفّارة و استحقاق العوض، و ذلك لأنّ الجاعل جعل الجعل في مقابله فعل معيّن و قد صدر من المجعول له فاستحقّ الجعل، و ذلك لأنّه جعل له العوض ليعتق عبده عن الكفّارة لا ليقع عن الكفّارة و قد أعتق عن الكفّارة، و لا يلزم من عدم وقوعه عن الكفّارة عدم عتقه عن الكفّارة، و الجعالة انّما هي في مقابلة العتق عن الكفّارة الذي هو داخل تحت مقدوره لا عن الوقوع، فانّ الوقوع و عدمه حكم شرعي ليس فعلا للمكلّف حتى تكون الجعالة في مقابلته. و يمنع التلازم بين عدم الإعتاق و إعتاق غير مجز، و امّا التلازم بين عدم الإعتاق و إعتاق غير واقع فهو مسلّم، و الإعتاق هنا وقع، فانّ كونه‌


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 163.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 671 س 16.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست