منشأه صدق
اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض.
و من الشكّ
في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه فيقتصر فيه على المتيقّن- و هو جزّ الجميع دون البعض-
عملا بأصالة براءة الذمّة و عدم اليقين بحصول السبب فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق
وجوبا على رأي».
أقول: أطلق
الشيخ رحمه اللّه في النهاية انّ من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة
أصوع من دقيق[1]، و لم يذكر الوجوب و لا الندب، و كذا ابن حمزة[2].
و المصنّف
نصّ على الوجوب، خلافا لابن إدريس حيث قال: هذا على جهة الندب دون الوجوب[3].
قوله رحمه
اللّه: «و من نام عن العشاء الآخرة حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا
على رأي».
أقول: هذا
اختيار ابن إدريس[4]، خلافا للسيد المرتضى فإنّه نصّ على
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 68.