responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 252

أو بعضه أو بجزّ جميعه؟ فيه إشكال.

منشأه صدق اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض.

و من الشكّ في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه فيقتصر فيه على المتيقّن- و هو جزّ الجميع دون البعض- عملا بأصالة براءة الذمّة و عدم اليقين بحصول السبب فيه.

قوله رحمه اللّه: «و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي».

أقول: أطلق الشيخ رحمه اللّه في النهاية انّ من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق [1]، و لم يذكر الوجوب و لا الندب، و كذا ابن حمزة [2].

و المصنّف نصّ على الوجوب، خلافا لابن إدريس حيث قال: هذا على جهة الندب دون الوجوب [3].

قوله رحمه اللّه: «و من نام عن العشاء الآخرة حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي».

أقول: هذا اختيار ابن إدريس [4]، خلافا للسيد المرتضى فإنّه نصّ على‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 68.

[2] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 354.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 77.

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست