قوله رحمه اللّه: «قيل: في جزّ المرأة
شعرها في المصاب كفّارة ظهار، و قيل: كبيرة مخيّرة، و قيل:
لا
كفّارة، و هل يتناول الحكم للبعض أو الجميع؟
إشكال».
أقول: القول
الأوّل هو ظاهر كلام ابن إدريس فإنّه قال: فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ،
و قد تقدّم شرحها[1]. و الذي شرحه فيها انّها مرتّبة مثل كفّارة الظهار[2].
و القول
الثاني: انّها كبيرة مخيّرة، و هو ظاهر قول ابن حمزة[3]، و ظاهر
قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب و
لا تخدشه و لا تجزّ شعرها، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ: عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا[4]. فإنّه شبّهها بقتل
الخطأ في الكمية- أعني في كونها كبيرة- لا في الترتيب، لأنّه أتى فيها ب «أو»
المقتضية للتخيير.
و القول
الثالث: نقله ابن سعيد في كتاب الشرائع فقال: و قيل: يأثم و لا كفّارة، استضعافا
للرواية و تمسّكا بالأصل[5].
إذا عرفت
هذا فنقول: على تقدير أن نقول بأحد القولين الأوّلين- أعني وجوب كفّارة كبيرة إمّا
مرتّبة أو مخيّرة- هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر