responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 251

قوله رحمه اللّه: «قيل: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار، و قيل: كبيرة مخيّرة، و قيل:

لا كفّارة، و هل يتناول الحكم للبعض أو الجميع؟

إشكال».

أقول: القول الأوّل هو ظاهر كلام ابن إدريس فإنّه قال: فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ، و قد تقدّم شرحها [1]. و الذي شرحه فيها انّها مرتّبة مثل كفّارة الظهار [2].

و القول الثاني: انّها كبيرة مخيّرة، و هو ظاهر قول ابن حمزة [3]، و ظاهر قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب و لا تخدشه و لا تجزّ شعرها، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [4]. فإنّه شبّهها بقتل الخطأ في الكمية- أعني في كونها كبيرة- لا في الترتيب، لأنّه أتى فيها ب‌ «أو» المقتضية للتخيير.

و القول الثالث: نقله ابن سعيد في كتاب الشرائع فقال: و قيل: يأثم و لا كفّارة، استضعافا للرواية و تمسّكا بالأصل [5].

إذا عرفت هذا فنقول: على تقدير أن نقول بأحد القولين الأوّلين- أعني وجوب كفّارة كبيرة إمّا مرتّبة أو مخيّرة- هل يتعلّق الحكم بمطلق الجزّ سواء كان بجميع الشعر‌


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 78.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 69.

[3] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 353.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب الكفّارات ج 3 ص 69- 71.

[5] شرائع الإسلام: كتاب الظهار المقصد الثاني ج 3 ص 68.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست