الوجوب فقال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نام
عن العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأوّل من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ و
أن يصبح صائما كفّارة عن تفريطه[1].
و أطلق
الشيخ[2] رحمه اللّه و جماعة من أصحابنا القول بأنّه يصبح صائما
من غير ذكر لفظ الوجوب أو الاستحباب.
و وجه ما
قوّاه المصنّف من الاستحباب عدم دليل يدلّ على الوجوب، و وقوع الإجماع على رجحان
القول بصوم ذلك اليوم، لأنّه امّا واجب أو مندوب، و لمّا كان الأصل براءة الذمّة
من الوجوب تعيّن القول بالاستحباب.
قوله رحمه
اللّه: «و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله، و في اعتبار
أيّ حدّ أو حدّ الحرّية إشكال».
أقول: منشأه من
إطلاق اللفظ المحتمل لكلّ واحد من الأمرين.
[الطرف الثاني في العتق]
[المطلب الأول في الأوصاف]
قوله رحمه
اللّه: «امّا الإسلام فهو شرط في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على
الأقوى».
أقول: هل يجوز
عتق غير المسلم في كفّارة غير القتل؟ منع ابن إدريس[3]، و هو
الأقوى عند المصنّف، و هو مذهب كلّ من منع من عتق الكافر كالسيد