responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 253

الوجوب فقال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نام عن العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأوّل من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ و أن يصبح صائما كفّارة عن تفريطه [1].

و أطلق الشيخ [2] رحمه اللّه و جماعة من أصحابنا القول بأنّه يصبح صائما من غير ذكر لفظ الوجوب أو الاستحباب.

و وجه ما قوّاه المصنّف من الاستحباب عدم دليل يدلّ على الوجوب، و وقوع الإجماع على رجحان القول بصوم ذلك اليوم، لأنّه امّا واجب أو مندوب، و لمّا كان الأصل براءة الذمّة من الوجوب تعيّن القول بالاستحباب.

قوله رحمه اللّه: «و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله، و في اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّية إشكال».

أقول: منشأه من إطلاق اللفظ المحتمل لكلّ واحد من الأمرين.

[الطرف الثاني في العتق]

[المطلب الأول في الأوصاف]

قوله رحمه اللّه: «امّا الإسلام فهو شرط في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على الأقوى».

أقول: هل يجوز عتق غير المسلم في كفّارة غير القتل؟ منع ابن إدريس [3]، و هو الأقوى عند المصنّف، و هو مذهب كلّ من منع من عتق الكافر كالسيد‌


[1] الانتصار: مسائل الكفّارات ص 165.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 68.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 73.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست