responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 250

إذا حنث، و روي إطعام عشرة مساكين و يستغفر اللّه تعالى».

أقول: ما ذكره المصنّف- من عدم انعقاد اليمين بالبراءة و عدم وجوب الكفّارة بها و إن أثم- هو قول محمّد بن إدريس [1].

و القول المحكي هو قول الشيخ في باب الكفّارات من كتاب النهاية فإنّه قال فيها:

و من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة يمين [2]. و كذا قال ابن البرّاج [3].

و الرواية المشار إليها هي: ما رواه محمّد بن يحيى في الصحيح قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار الى أبي محمّد العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ [4].

و المصنّف رجع في المختلف عمّا ذكره في هذا الكتاب فقال: المعتمد أن نقول:

لا يجوز الحلف بذلك، فإن فعل أثم، و إن حنث في يمينه بذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين و يستغفر اللّه تعالى، و استدلّ بهذه الرواية [5].


[1] السرائر: كتاب الايمان و النذور و الكفّارات باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 39.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 65.

[3] المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة الحلف بالبراءة ج 2 ص 421.

[4] تهذيب الأحكام: ب 4 الأيمان و الأقسام ح 100 ج 8 ص 299، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 649 س 2.


 

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست