إذا حنث، و روي إطعام عشرة مساكين و يستغفر اللّه تعالى».
أقول: ما ذكره
المصنّف- من عدم انعقاد اليمين بالبراءة و عدم وجوب الكفّارة بها و إن أثم- هو قول
محمّد بن إدريس[1].
و القول
المحكي هو قول الشيخ في باب الكفّارات من كتاب النهاية فإنّه قال فيها:
و من حلف
بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة
ظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة يمين[2]. و كذا قال ابن
البرّاج[3].
و الرواية
المشار إليها هي: ما رواه محمّد بن يحيى في الصحيح قال: كتب محمّد بن الحسن
الصفّار الى أبي محمّد العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله
صلّى اللّه عليه و آله فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة
مساكين، لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ[4].
و المصنّف
رجع في المختلف عمّا ذكره في هذا الكتاب فقال: المعتمد أن نقول:
لا يجوز
الحلف بذلك، فإن فعل أثم، و إن حنث في يمينه بذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين و
يستغفر اللّه تعالى، و استدلّ بهذه الرواية[5].
[1]
السرائر: كتاب الايمان و النذور و الكفّارات باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص
39.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 65.
[3]
المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة الحلف بالبراءة ج 2 ص 421.
[4] تهذيب
الأحكام: ب 4 الأيمان و الأقسام ح 100 ج 8 ص 299، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب
الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.
[5] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 649 س 2.