responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 247

[الفصل الثالث في العهد]

قوله رحمه اللّه: «و لا ينعقد إلّا باللفظ على رأي».

أقول: لا ينعقد العهد عند المصنّف إلّا باللفظ كما ذهب إليه في النذر، خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: و المعاهدة أن يقول: عاهدت اللّه تعالى أو يعتقد ذلك انّه متى كان كذا فعليّ كذا، فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط، و جرى ذلك مجرى النذر سواء [1].

[المقصد الثالث في الكفارات]

[الطرف الأول في أقسامها]

قوله رحمه اللّه: «و النذر المعيّن على رأي، و صوم خلف النذر و العهد على رأي، و يجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين».

أقول: مذهب المصنّف في هذا الكتاب انّ كفّارة إفطار صوم معيّن بالنذر لغير عذر و خلف النذر و العهد كفّارة مخيّرة بين ما ذكره في الكتاب من الأصناف الثلاثة، و قد أشار الى الخلاف في موضعين:

أحدهما: من أفطر يوما في صوم النذر المعيّن فنقول: اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب جماعة إلى مثل قول المصنّف هو اختيار أبي الصلاح [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن البرّاج [4].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب ماهية النذور ج 3 ص 54.

[2] الكافي في الفقه: فصل في صوم النذر و الإفطار فيه ص 185.

[3] الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 145.

[4] المهذّب: كتاب الصيام باب صوم النذر ص 198.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست