قوله رحمه
اللّه: «و لا ينعقد إلّا باللفظ على رأي».
أقول: لا ينعقد
العهد عند المصنّف إلّا باللفظ كما ذهب إليه في النذر، خلافا للشيخ حيث قال في
النهاية: و المعاهدة أن يقول: عاهدت اللّه تعالى أو يعتقد ذلك انّه متى كان كذا
فعليّ كذا، فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط، و جرى ذلك
مجرى النذر سواء[1].
[المقصد الثالث في
الكفارات]
[الطرف الأول في أقسامها]
قوله رحمه
اللّه: «و النذر المعيّن على رأي، و صوم خلف النذر و العهد على رأي، و
يجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين».
أقول: مذهب
المصنّف في هذا الكتاب انّ كفّارة إفطار صوم معيّن بالنذر لغير عذر و خلف النذر و
العهد كفّارة مخيّرة بين ما ذكره في الكتاب من الأصناف الثلاثة، و قد أشار الى الخلاف
في موضعين:
أحدهما: من
أفطر يوما في صوم النذر المعيّن فنقول: اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب جماعة إلى مثل
قول المصنّف هو اختيار أبي الصلاح[2]، و ابن حمزة[3]، و ابن
البرّاج[4].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب ماهية النذور ج 3 ص 54.
[2] الكافي
في الفقه: فصل في صوم النذر و الإفطار فيه ص 185.
[3]
الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 145.