responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 248

و قال محمّد بن بابويه: من نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلّا من علّة، فإذا أفطر من علّة تصدّق عن كلّ يوم على عشرة مساكين [1].

الثاني: كفّارة خلف النذر و العهد عند المصنّف أيضا مخيّر بين الخصال الثلاثة المذكورة أوّلا، و هو مذهب الشيخ [2]، و أبي الصلاح [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال: سلّار أنّها مرتبة، لأنّه قال: كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار [6].

و قال محمّد بن بابويه كفّارة النذر كفّارة يمين [7].

و نقل ابن إدريس عن السيد انّه إن كان خلف النذر إفطار صوم فكفّارته مثل كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان، و لو كان لغير صوم فكفّارة يمين [8].

قوله رحمه اللّه: «و كفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما و هي: عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و عندي انّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك».


[1] المقنع: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ص 137.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 66.

[3] الكافي في الفقه: فصل في النذر ص 176.

[4] المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة نقض النذر و العهد ج 2 ص 421.

[5] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 353.

[6] المراسم: كتاب المكاسب ذكر الكفّارات ص 187.

[7] من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ح 4298 ج 3 ص 367.

[8] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 59 و 75.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست