و قال محمّد بن بابويه: من نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه
إلّا من علّة، فإذا أفطر من علّة تصدّق عن كلّ يوم على عشرة مساكين[1].
الثاني:
كفّارة خلف النذر و العهد عند المصنّف أيضا مخيّر بين الخصال الثلاثة المذكورة
أوّلا، و هو مذهب الشيخ[2]، و أبي الصلاح[3]، و ابن
البرّاج[4]، و ابن حمزة[5].
و قال:
سلّار أنّها مرتبة، لأنّه قال: كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار[6].
و قال محمّد
بن بابويه كفّارة النذر كفّارة يمين[7].
و نقل ابن
إدريس عن السيد انّه إن كان خلف النذر إفطار صوم فكفّارته مثل كفّارة إفطار يوم من
شهر رمضان، و لو كان لغير صوم فكفّارة يمين[8].
قوله رحمه
اللّه: «و كفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما و هي: عتق رقبة
و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و عندي انّ إفطار يوم من شهر رمضان
عمدا على محرّم كذلك».
[1]
المقنع: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ص 137.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 66.