قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ الى بيعه جاز على
رأي».
أقول: خالف
الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: أن لا يبيع مملوكا له، فلا يجوز له بيعه و إن
احتاج الى ثمنه[2]. و كذا قال ابن البرّاج[3].
و قال ابن
إدريس: بالجواز، فقال: لا خلاف بين أصحابنا في انّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره
صالح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح [له] و لا كفّارة عليه[4].