responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 246

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صرف زكاته الواجبة إلى أقوام بأعيانهم من المستحقّين لزم، و هل له العدول إلى الأفضل كالأفقر أو الأعدل؟ الأقرب المنع».

أقول: وجه القرب انّ فيه إخلالا بالنذر المنعقد فكان حراما.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد، و في المعيّن قولان».

أقول: قد ذكرنا القولين في كتاب العتق [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ الى بيعه جاز على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: أن لا يبيع مملوكا له، فلا يجوز له بيعه و إن احتاج الى ثمنه [2]. و كذا قال ابن البرّاج [3].

و قال ابن إدريس: بالجواز، فقال: لا خلاف بين أصحابنا في انّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صالح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح [له] و لا كفّارة عليه [4].


[1] تقدّم في ص 6.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب أقسام النذور ج 3 ص 60.

[3] المهذب: كتاب النذور و العهود باب النذور ج 2 ص 412.

[4] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 63.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست