responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 240

و إطلاق النذر يقتضي المغايرة لحجّة الإسلام، فكان بمنزلة من نذر أن يحجّ غير حجّة الإسلام في الزمان الذي وجب عليه فيه حجّة الإسلام، فكان النذر باطلا.

و من إمكان فقد الاستطاعة فيسقط عنه حجّة الإسلام، و يمكن أن يحجّ غير حجّة الإسلام في تلك السنة فيحمل النذر عليه، لأنّ النذر المطلق انّما يحمل على الصحيح دون الفاسد.

[المطلب الخامس الهدي]

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم، و لو نذر الى غيرهما لم ينعقد على إشكال».

أقول: إذا نذر هدي بدنة فامّا أن يعيّن موضعا بعينه لفظا أو بالنية أو لا يعيّن، ففي الأخير ينصرف الإطلاق إلى الكعبة، عملا بقوله تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [1] و إن نوى موضعا بعينه فإن كان الكعبة فكذلك قطعا و كذا إلى منى، و إن نوى غيرهما فهل ينعقد؟ فيه إشكال.

ينشأ من أصالة صحّة النذر، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].

و من انّه بخلاف المشروع، إذ الهدي المشروع انّما هو الى الحرم، كما قاله الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: و الهدي المشروع ما كان الى الحرم، قال اللّه تعالى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ و قال تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [3].


[1] المائدة: 95.

[2] المائدة: 1.

[3] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 662 س 11.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست