و إطلاق النذر يقتضي المغايرة لحجّة الإسلام، فكان بمنزلة من نذر أن
يحجّ غير حجّة الإسلام في الزمان الذي وجب عليه فيه حجّة الإسلام، فكان النذر
باطلا.
و من إمكان
فقد الاستطاعة فيسقط عنه حجّة الإسلام، و يمكن أن يحجّ غير حجّة الإسلام في تلك
السنة فيحمل النذر عليه، لأنّ النذر المطلق انّما يحمل على الصحيح دون الفاسد.
[المطلب الخامس الهدي]
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم،
و لو نذر الى غيرهما لم ينعقد على إشكال».
أقول: إذا نذر
هدي بدنة فامّا أن يعيّن موضعا بعينه لفظا أو بالنية أو لا يعيّن، ففي الأخير
ينصرف الإطلاق إلى الكعبة، عملا بقوله تعالى هَدْياً
بٰالِغَ الْكَعْبَةِ[1] و إن نوى موضعا
بعينه فإن كان الكعبة فكذلك قطعا و كذا إلى منى، و إن نوى غيرهما فهل ينعقد؟ فيه
إشكال.
ينشأ من
أصالة صحّة النذر، و لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2].
و من انّه
بخلاف المشروع، إذ الهدي المشروع انّما هو الى الحرم، كما قاله الشيخ في المبسوط حيث
قال فيه: و الهدي المشروع ما كان الى الحرم، قال اللّه تعالى ثُمَّ
مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ و قال تعالى
هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ[3].