responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 241

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر نحر الهدي بمكّة وجب و تعيّن التفريق بها و كذا منى، لا غيرهما على إشكال».

أقول: إذا نذر المكلّف أن ينحر هديا بمكّة أو بمنى فقد ذكر المصنّف هنا فيه حكمين، أحدهما: وجوب النحر في المكان المنذور- أعني مكّة أو منى- و الآخر:

وجوب التفريق، ثمّ نفى ذلك عن غيرهما على إشكال.

فنقول: نفي الحكمين قد يكون بانتفاء اجتماعهما و قد يكون بنفي كلّ منهما جميعا، و المراد انّه لا ينعقد النذر، فلا يلزمه النحر و لا التفريق في غيرهما على إشكال.

منشأه أنّ النحر في ذلك المكان لم يتعبّد به الشارع و لا مزية فيه، و التفريق لم يتضمّنه النذر.

و من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و أمثاله، و اعلم انّ بالوجهين قولين للشيخ.

فقال في الخلاف: و إذا نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به، و يفرق اللحم بالموضع الذي ذكره [2].

و قال في المبسوط: إذا نذر أن ينحر بمكّة و لم يزد على هذا قال قوم: يلزمه النحر و التفرقة بها معا، و منهم من قال: يلزمه النحر بها فقط و يفرّق اللحم أين شاء، و الأوّل أقوى عندنا و أحوط. و أمّا أن ينذر بغير مكّة- كالبصرة أو الكوفة و غيرهما- فإن نذر أن ينحر و يفرّق اللحم لزمه ذلك، لأنّه نذره لمساكين تلك البقعة،


[1] المائدة: 1.

[2] الخلاف: كتاب النذور المسألة 7 ج 3 ص 304.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست