قوله رحمه اللّه: «و لو نذر نحر الهدي
بمكّة وجب و تعيّن التفريق بها و كذا منى، لا غيرهما على إشكال».
أقول: إذا نذر
المكلّف أن ينحر هديا بمكّة أو بمنى فقد ذكر المصنّف هنا فيه حكمين، أحدهما: وجوب
النحر في المكان المنذور- أعني مكّة أو منى- و الآخر:
وجوب
التفريق، ثمّ نفى ذلك عن غيرهما على إشكال.
فنقول: نفي
الحكمين قد يكون بانتفاء اجتماعهما و قد يكون بنفي كلّ منهما جميعا، و المراد انّه
لا ينعقد النذر، فلا يلزمه النحر و لا التفريق في غيرهما على إشكال.
منشأه أنّ
النحر في ذلك المكان لم يتعبّد به الشارع و لا مزية فيه، و التفريق لم يتضمّنه
النذر.
و من عموم
قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و أمثاله، و اعلم
انّ بالوجهين قولين للشيخ.
فقال في
الخلاف: و إذا نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به، و يفرق اللحم بالموضع
الذي ذكره[2].
و قال في
المبسوط: إذا نذر أن ينحر بمكّة و لم يزد على هذا قال قوم: يلزمه النحر و التفرقة
بها معا، و منهم من قال: يلزمه النحر بها فقط و يفرّق اللحم أين شاء، و الأوّل
أقوى عندنا و أحوط. و أمّا أن ينذر بغير مكّة- كالبصرة أو الكوفة و غيرهما- فإن
نذر أن ينحر و يفرّق اللحم لزمه ذلك، لأنّه نذره لمساكين تلك البقعة،