responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 239

قوله رحمه اللّه: «و إذا نذر أن يحجّ راكبا فحجّ ماشيا قيل: يحنث فتجب به الكفّارة».

أقول: القول المحكي يناسب قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا نذر الحجّ راكبا أو يأتي بيت اللّه الحرام راكبا فعليه الوفاء بنذره، فإن خالف و مشى قال قوم: عليه دم، و هو الأحوط [1].

و الحقّ بناء ذلك على ما تقدّم من الركوب أفضل من المشي، فإن قلنا: الركوب أفضل انعقد النذر. ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون النذر مطلقا أو مقيّدا بتلك السنة التي حجّ فيها ماشيا، فإن كان مطلقا وجب عليه الإعادة و لا كفّارة عليه، لأنّه لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف، فإن كان مقيّدا بتلك السنة وجب عليه كفّارة خلف النذر، و الى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله: «فتجب الكفّارة لا القضاء» أي فعلى هذا القول لم يحنث و تجب كفّارة خلف النذر لا القضاء، لأنّ النذر لم يتضمّن ما عدا هذه السنة و قد فعل فيها، و انّما أخلّ بما نذره من صفة الركوب فيجب عليه الكفّارة.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر المستطيع الصرورة الحجّ في عامه و نوى حجّة الإسلام تداخلتا، و إن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، و إن قصد معها لم ينعقد، و إن أطلق ففي الانعقاد إشكال».

أقول: منشأه انّه نذر خلاف المشروع، لأنّه نذر أن يحجّ في هذه السنة،


[1] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الرابع في الحج ج 4 ص 70.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست