قوله رحمه اللّه: «و إذا نذر أن يحجّ
راكبا فحجّ ماشيا قيل: يحنث فتجب به الكفّارة».
أقول: القول
المحكي يناسب قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا نذر الحجّ راكبا أو يأتي
بيت اللّه الحرام راكبا فعليه الوفاء بنذره، فإن خالف و مشى قال قوم: عليه دم، و
هو الأحوط[1].
و الحقّ
بناء ذلك على ما تقدّم من الركوب أفضل من المشي، فإن قلنا: الركوب أفضل انعقد
النذر. ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون النذر مطلقا أو مقيّدا بتلك السنة التي حجّ فيها
ماشيا، فإن كان مطلقا وجب عليه الإعادة و لا كفّارة عليه، لأنّه لم يأت بالمنذور
فيبقى في عهدة التكليف، فإن كان مقيّدا بتلك السنة وجب عليه كفّارة خلف النذر، و
الى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله: «فتجب الكفّارة لا القضاء» أي فعلى هذا القول
لم يحنث و تجب كفّارة خلف النذر لا القضاء، لأنّ النذر لم يتضمّن ما عدا هذه السنة
و قد فعل فيها، و انّما أخلّ بما نذره من صفة الركوب فيجب عليه الكفّارة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر المستطيع الصرورة الحجّ في عامه و نوى حجّة الإسلام
تداخلتا، و إن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، و إن قصد معها لم ينعقد،
و إن أطلق ففي الانعقاد إشكال».
أقول: منشأه
انّه نذر خلاف المشروع، لأنّه نذر أن يحجّ في هذه السنة،
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الرابع
في الحج ج 4 ص 70.