responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 232

رمضان» لا الى قوله: «إلّا الخامس مع الاشتباه».

و الذي خالف في ذلك ابن حمزة فإنّه قال: و إن نذر أن يصوم يوما بعينه- الى أن قال:- و إن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنيّة رمضان و قضى، فإن صام بنيّة النذر أجزأ عن رمضان و قضى صوم النذر [1].

و قوله: «إلّا الخامس مع الاشتباه» لا يتأتّى على مذهبه، و ذلك لأنّ الخامس إمّا من رمضان أو يوم العيد، و على كلا التقديرين لا يجب قضاؤه.

امّا على ما ذهب إليه الشيخ [2]- من وجوب قضائه لو اتفق كونه يوم العيد- فحينئذ يمكن أن يقال: يلزمه قضاء الخامس، لأنّه قد وجب عليه صوم كلّ اثنين عن النذر، و لا يسقط ذلك إلّا مع القطع بكونه من رمضان و هو غير معلوم، فإذا صامه عن رمضان مع عدم القطع بما يسقط صومه عن النذر كان عليه القضاء، لعدم العلم بخروجه عن العهدة إلّا به.

قوله رحمه اللّه: «و لا يوم العيد على رأي».

أقول: إذا نذر صوم كلّ اثنين أو كلّ خميس فاتفق يوم العيد الاثنين أو الخميس أفطر إجماعا، و في وجوب قضاء يوم بدله قولان تقدّما.

قوله رحمه اللّه: «و في الحيض و المرض إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ أيام المرض و الحيض لا يصحّ صومهما، فلا‌


[1] الوسيلة: كتاب الأيمان و النذور فصل في بيان النذر ص 350.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الصوم باب حكم المسافر و صيام النذر ج 1 ص 406.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست