و الذي خالف
في ذلك ابن حمزة فإنّه قال: و إن نذر أن يصوم يوما بعينه- الى أن قال:- و إن اتفق
أن يكون من شهر رمضان صام بنيّة رمضان و قضى، فإن صام بنيّة النذر أجزأ عن رمضان و
قضى صوم النذر[1].
و قوله:
«إلّا الخامس مع الاشتباه» لا يتأتّى على مذهبه، و ذلك لأنّ الخامس إمّا من رمضان
أو يوم العيد، و على كلا التقديرين لا يجب قضاؤه.
امّا على ما
ذهب إليه الشيخ[2]- من وجوب قضائه لو اتفق كونه يوم العيد- فحينئذ يمكن أن
يقال: يلزمه قضاء الخامس، لأنّه قد وجب عليه صوم كلّ اثنين عن النذر، و لا يسقط
ذلك إلّا مع القطع بكونه من رمضان و هو غير معلوم، فإذا صامه عن رمضان مع عدم
القطع بما يسقط صومه عن النذر كان عليه القضاء، لعدم العلم بخروجه عن العهدة إلّا
به.
قوله رحمه
اللّه: «و لا يوم العيد على رأي».
أقول: إذا نذر
صوم كلّ اثنين أو كلّ خميس فاتفق يوم العيد الاثنين أو الخميس أفطر إجماعا، و في
وجوب قضاء يوم بدله قولان تقدّما.
قوله رحمه
اللّه: «و في الحيض و المرض إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ أيام المرض و الحيض لا يصحّ صومهما، فلا
[1]
الوسيلة: كتاب الأيمان و النذور فصل في بيان النذر ص 350.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الصوم باب حكم المسافر و صيام النذر ج 1 ص 406.