responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 231

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نيّة الصوم و إن عرف قدمه بعد الزوال».

أقول: قد ذكر أوّلا انّه إذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصحّ النذر على إشكال، و مراده بذلك إذا لم يعلم حال قدومه، بدلالة ما ذكره هنا من انّه إذا نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في غد فإنّه يجب عليه نية الصوم.

و وجه القرب انّ قدومه في ذلك اليوم مطلقا هو شرط لوجوب مجموع اليوم، و قد عرف الناذر حصول الشرط في الغد فوجب عليه صوم الغد، و لا يصحّ إلّا بالعزم عليه، فكان العزم عليه واجبا، لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب. و لا فرق بين أن يعلم انّه يقدم في الغد قبل الزوال أو بعده، لصدق انّه قدم في ذلك اليوم على كلّ واحد من التقديرين.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان و لزوم يوم كامل».

أقول: وجه البطلان من كون النذر تناول بعض اليوم، و لا يصحّ إفراد البعض بالصوم، فقد نذر صوما فاسدا، فكان نذره فاسدا.

و من انّ وجوب البعض أعمّ من صيامه خاصّة و من صيامه مع بقية النهار، و لا يلزم من فساد جزئيّ من جزئيات المنذور فساد جميع جزئياته. و حينئذ نقول: قد نذر شيئا و يمكن الإتيان به على وجه يصحّ فكان عليه الإتيان به كذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صوم الاثنين دائما لم يجب عليه قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان إلّا الخامس مع الاشتباه على رأي».

أقول: الخلاف راجع الى قوله: «لم يجب عليه قضاء الأثانين الواقعة في شهر‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست