قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صوم يوم
قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نيّة الصوم و إن عرف قدمه بعد
الزوال».
أقول: قد ذكر
أوّلا انّه إذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصحّ النذر على إشكال، و مراده بذلك إذا
لم يعلم حال قدومه، بدلالة ما ذكره هنا من انّه إذا نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة
قدومه في غد فإنّه يجب عليه نية الصوم.
و وجه القرب
انّ قدومه في ذلك اليوم مطلقا هو شرط لوجوب مجموع اليوم، و قد عرف الناذر حصول
الشرط في الغد فوجب عليه صوم الغد، و لا يصحّ إلّا بالعزم عليه، فكان العزم عليه
واجبا، لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب. و لا فرق بين أن يعلم انّه يقدم في الغد قبل
الزوال أو بعده، لصدق انّه قدم في ذلك اليوم على كلّ واحد من التقديرين.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان و لزوم يوم كامل».
أقول: وجه
البطلان من كون النذر تناول بعض اليوم، و لا يصحّ إفراد البعض بالصوم، فقد نذر
صوما فاسدا، فكان نذره فاسدا.
و من انّ
وجوب البعض أعمّ من صيامه خاصّة و من صيامه مع بقية النهار، و لا يلزم من فساد
جزئيّ من جزئيات المنذور فساد جميع جزئياته. و حينئذ نقول: قد نذر شيئا و يمكن
الإتيان به على وجه يصحّ فكان عليه الإتيان به كذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر صوم الاثنين دائما لم يجب عليه قضاء الأثانين الواقعة
في شهر رمضان إلّا الخامس مع الاشتباه على رأي».
أقول: الخلاف
راجع الى قوله: «لم يجب عليه قضاء الأثانين الواقعة في شهر