يدخل في النذر كيوم العيد، فلا يجب عليه قضاؤها عنده.
و من حيث
إنّ ذلك الزمان قابل للصوم، و انّما يسقط التكليف به عن المريض و الحائض حالة
المرض و الحيض، بخلاف يوم العيد فانّ ذلك الزمان لا يقبل الصوم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال، و قيل:
شعبان، و قيل: رجب».
أقول: قال بعض
الشعراء:
انّ شهرا مباركا نحن فيه
قبل ما بعد قبله رمضان
و اختلفوا
في تعيينه، فاختار المصنّف انّه شوّال، و بنى المصنّف عليه ما لو نذر المكلّف صوم
ذلك الشهر- أعني الشهر الذي قبل ما بعد قبله رمضان- فاختار انّه شوّال، و هو الشهر
الذي بعد قبله، و الذي بعد قبله هو نفسه، و رمضان سابق عليه، لأنّ تقديره رمضان
قبل الشهر المنذور الذي هو بعد قبله فيكون شوّالا. و فسّره آخرون بأنّه شعبان،
لأنّه وصف الشهر المنذور بأنّه سابق على شهر موصوف بأنّه بعد ما قبله رمضان، و ذلك
الشهر الذي بعد قبله هو رمضان فيكون شعبان.
و فسّره
آخرون برجب، لأنّ تقديره أن أصوم شهرا سابقا على الشهر الذي رمضان بعد قبله، و
الشهر الذي هو بعد قبله سابق على رمضان هو شعبان، و السابق عليه و هو رجب.
[المطلب الرابع الحج]
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر الحج ماشيا و قلنا:
المشي
أفضل انعقد الوصف، و إلّا فلا، و يلزمه المشي من بلده، و قيل: من الميقات».
أقول: هذه
المسألة تفريع على انّ المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل،