responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 233

يدخل في النذر كيوم العيد، فلا يجب عليه قضاؤها عنده.

و من حيث إنّ ذلك الزمان قابل للصوم، و انّما يسقط التكليف به عن المريض و الحائض حالة المرض و الحيض، بخلاف يوم العيد فانّ ذلك الزمان لا يقبل الصوم.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال، و قيل: شعبان، و قيل: رجب».

أقول: قال بعض الشعراء:

انّ شهرا مباركا نحن فيه

قبل ما بعد قبله رمضان

و اختلفوا في تعيينه، فاختار المصنّف انّه شوّال، و بنى المصنّف عليه ما لو نذر المكلّف صوم ذلك الشهر- أعني الشهر الذي قبل ما بعد قبله رمضان- فاختار انّه شوّال، و هو الشهر الذي بعد قبله، و الذي بعد قبله هو نفسه، و رمضان سابق عليه، لأنّ تقديره رمضان قبل الشهر المنذور الذي هو بعد قبله فيكون شوّالا. و فسّره آخرون بأنّه شعبان، لأنّه وصف الشهر المنذور بأنّه سابق على شهر موصوف بأنّه بعد ما قبله رمضان، و ذلك الشهر الذي بعد قبله هو رمضان فيكون شعبان.

و فسّره آخرون برجب، لأنّ تقديره أن أصوم شهرا سابقا على الشهر الذي رمضان بعد قبله، و الشهر الذي هو بعد قبله سابق على رمضان هو شعبان، و السابق عليه و هو رجب.

[المطلب الرابع الحج]

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر الحج ماشيا و قلنا:

المشي أفضل انعقد الوصف، و إلّا فلا، و يلزمه المشي من بلده، و قيل: من الميقات».

أقول: هذه المسألة تفريع على انّ المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست