قضاء، و لأنّ سقوط الكفّارة في اليوم الأوّل يوجب سقوطها في اليوم
الثاني، و هكذا».
أقول: يعني على
تقدير القول بأنّه إذا عيّن هذا- ناذر الدهر- يوما لقضاء يوم فإنّه من شهر رمضان
هل يجوز له أن يفطر قبل الزوال؟ فإذا أفطر هل يلزمه كفّارة خلف النذر؟ فيه إشكال،
ينشأ ممّا ذكره.
و أقول: و
في توجيه هذا الإشكال نظر، و ذلك لأنّ قوله في توجيهه من حيث إنّ العدول عن النذر
سائغ بشرط القضاء ينافي الفرض، لأنّ التقدير انّ إفطاره سائغ، و ذلك ينافي قوله:
«انّ العدول عن النذر انّما يجوز له بشرط القضاء» فانّ ذلك يقتضي انّه لا يجوز له
الإفطار. و كذلك قوله: «و قد أفطر يوما كان يجب عليه صومه بالنذر لغير عذر» لأنّ
وجوب صومه عن النذر ينافي جواز إفطاره لغير عذر، و البحث وقع على هذا التقدير.
و الحقّ أن
يقال: متى قلنا بجواز الإفطار قبل الزوال فلا كفّارة عليه لا عن القضاء و هو ظاهر،
و لا عن النذر، لأنّ صيامه عن القضاء المستثنى من النذر أخرج ذلك اليوم عن كونه
منذورا، و لو لا ذلك لما جاز له الإفطار. فالحاصل: انّ القول بجواز الإفطار
الكفّارة بالإفطار هما لا يجتمعان.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفّارتين أو إحداهما أو
أيّتهما إشكال».
أقول: قد تقدّم
وجه الإشكال في هذه المسائل في كتاب الصوم[1].