responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 229

وجوبا مضيّقا، و قضاء رمضان واجب موسّع، و إذا اجتمع المضيّق و الموسّع وجب تقديم المضيّق.

و من حيث إنّ رمضان و قضاؤه مستثنيان بقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [1] و هو الأقرب عند المصنّف، و نمنع وجوب تلك الأيام عن النذر على وجه التضيّق، و انّما يكون الأمر كذلك لو لم يجب عليه قضاء رمضان، امّا عند وجوبه فلا.

قوله رحمه اللّه: «و لو عيّن يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه لمّا صامه بنية قضاء رمضان لزمه قضاء رمضان دون النذر، و قضاء رمضان يجوز له الإفطار فيه قبل الزوال.

و من حيث إنّه انّما يجوز له العدول به عن النذر لو صامه عن رمضان، فإذا أراد إفطاره قبل الزوال خرج عن كونه قضاء رمضان و تعيّن صومه عن النذر فلا يجوز إفطاره.

قوله رحمه اللّه: «فإن سوّغناه ففي إيجاب كفّارة خلف النذر إشكال، ينشأ من أنّه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال، و من كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإن أخلّ به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم يفعله، و بإفطاره خرج عن كونه


[1] البقرة: 184.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست