وجوبا مضيّقا، و قضاء رمضان واجب موسّع، و إذا اجتمع المضيّق و
الموسّع وجب تقديم المضيّق.
و من حيث
إنّ رمضان و قضاؤه مستثنيان بقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ
أُخَرَ[1] و هو الأقرب عند المصنّف، و نمنع وجوب تلك الأيام عن
النذر على وجه التضيّق، و انّما يكون الأمر كذلك لو لم يجب عليه قضاء رمضان، امّا
عند وجوبه فلا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو عيّن يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من انّه لمّا صامه بنية قضاء رمضان لزمه قضاء رمضان دون النذر، و قضاء
رمضان يجوز له الإفطار فيه قبل الزوال.
و من حيث
إنّه انّما يجوز له العدول به عن النذر لو صامه عن رمضان، فإذا أراد إفطاره قبل
الزوال خرج عن كونه قضاء رمضان و تعيّن صومه عن النذر فلا يجوز إفطاره.
قوله رحمه
اللّه: «فإن سوّغناه ففي إيجاب كفّارة خلف النذر إشكال، ينشأ من أنّه
أفطر يوما من القضاء قبل الزوال، و من كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإن
أخلّ به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم
يفعله، و بإفطاره خرج عن كونه