responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 23

مجرى التنجيز فكأنّه قال: أنت حرّ على كلّ حال. و أمّا عند تعدد الكلام كما إذا قال:

أنت حرّ إذا دخلت الدار ثمّ قال له: أنت حرّ إن لم تدخل الدار فها هنا إنشاء ان، كلّ واحد منهما عتق على شرط، فيكون كلّ واحد منهما باطلا.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع».

أقول: هذا مبنيّ على انّ حقيقة الإنسان ما هو، فإن قلنا: هو هذا الهيكل المحسوس صحّ العتق قطعا، و انعتق عند قوله: بدنك أو جسدك حرّ، لأنّه هو المشار إليه بقوله: «أنت». امّا عند من قال: هو أمر آخر وراء ذلك من كونه جوهرا مجرّدا أو غير ذلك من الأقوال المذكورة في الكتب الكلامية فيمكن أن يقال: لا يقع، لأنّ المراد بالجسد ليس هو المراد بقوله: «أنت» عندهم.

و الأقرب الوقوع عند المصنّف مطلقا، لأنّ اللفظ عند الإطلاق انّما يحمل على المتعارف بين الناس، و ذلك هو هذا الهيكل المحسوس، فكان العتق واقعا.

[الفصل الثاني في أحكامه]

قوله رحمه اللّه: «و لو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل: أنت حرّ و عليك ألف أو خدمة سنة لزمه الوفاء، و هل يشترط رضا المملوك؟

إشكال، أقربه العدم في الخدمة».

أقول: ينشأ من أنّه كالمعاوضة على العتق بما شرط عليه فاشترط قبوله، كما في غيره من عقود المعاوضات. و لأنّه حينئذ يكون في معنى الكتابة فاشترط قبوله كما يشترط فيها.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست