responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 24

و من إطلاق الأصحاب بجواز الاشتراط في العتق و يكون عتقا و شرطا.

و الأقرب عند المصنّف انّه إن شرط عليه الخدمة لم يشترط قبول العبد، لأنّ السيد كان مستحقّا لرقبته و لخدمته، فاستيفاء الخدمة مدة يكون رفعا لتملّك الرقبة، و ما زاد عن تلك المدة فلا يتوقّف على رضا العبد. و يفهم من قول المصنّف انّه إن كان قد اشترط عليه مالا فالأولى اشتراط قبول العبد، لأنّ السيد لا تسلّط له على العبد بإثبات مال في ذمّته بغير رضاه لا قبل الحرّية و لا بعدها. امّا قبلها فظاهر، لامتناع أن يثبت للمولى في ذمّة عبده شي‌ء، و أمّا بعدها فلانتفاء السلطنة عنه، بخلاف الخدمة التي كانت مستحقّة عليه. و لأنّه ربّما أدّى الى الإضرار بالعبد، بأن يعتقه و يشترط عليه أضعاف ثمنه.

قوله رحمه اللّه: «و لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف أعيد مع المخالفة، و قيل: لا».

أقول: قال الشيخ في النهاية: فإن شرط عليه انّه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردّا في الرقّ فخالفه كان له ردّه في الرقّ [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و منع ابن إدريس بذلك و قال: قول الشيخ غير واضح، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا، و الشرط إذا كان مخالفا للكتاب و السنّة كان باطلا، و هذا شرط يخالف الكتاب و السنّة [3]. و الى قول ابن إدريس أشار المصنّف بقوله: «و قيل: لا».

و اعلم انّ ظاهر كلام ابن إدريس يعطي صحّة العتق و بطلان الشرط خاصّة،


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 9.

[2] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 2 ص 359.

[3] السرائر: كتاب العتق باب أحكام العتق ج 3 ص 11.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست