responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 22

منه، فكان يقتضي أن يبقى في ملكه، و ذلك ينافي القول بنفوذ العتق.

و الجواب: انّ المأمور و إن كان قد نقله بأوّل جزء من لفظ العتق عقيب الأمر إلّا انّه أتلفه لعتقه عن الآمر بالإذن السابق، فلا يلزم ما ذكر.

قوله رحمه اللّه: «فلو كان المعتق أبا للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال».

أقول: منشأه من انّ انتقاله إليه يقتضي عتقه عنه بغير اختياره بالقرابة، فلا يقع عن الكفّارة التي يتعيّن العتق عنها بالقصد إليها و نيّة العتق لها.

و من انّا انّما حكمنا بانتقاله إليه بواسطة وقوع العتق عن المأذون فيه، و هو هنا العتق عن الكفّارة، و استدلالا بوجود المشروط على وجود الشرط.

[الركن الثالث اللفظ]

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: يا حرّة أو يا معتق ففي التحرير إشكال، ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء».

أقول: و من وجود العبارة الموضوعة لإزالة الملك عن الرقيّة، و هو لفظ التحرير أو الإعتاق مع القصد إليه.

و رجّح صاحب الشرائع عدم الوقوع فقال: لو قال لأمته: يا حرّة و قصد العتق ففي تحريرها تردّد، الأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبهة الإنشاء [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام».

أقول: وجه القرب انّ قوله: أنت حرّ إن دخلت الدار و إن لم تدخل يجري‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب العتق الفصل الأوّل في المباشرة ج 3 ص 106.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست