منه، فكان يقتضي أن يبقى في ملكه، و ذلك ينافي القول بنفوذ العتق.
و الجواب: انّ المأمور و إن كان قد نقله بأوّل جزء من لفظ العتق عقيب الأمر إلّا انّه أتلفه لعتقه عن الآمر بالإذن السابق، فلا يلزم ما ذكر.
قوله رحمه اللّه: «فلو كان المعتق أبا للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال».
أقول: منشأه من انّ انتقاله إليه يقتضي عتقه عنه بغير اختياره بالقرابة، فلا يقع عن الكفّارة التي يتعيّن العتق عنها بالقصد إليها و نيّة العتق لها.
و من انّا انّما حكمنا بانتقاله إليه بواسطة وقوع العتق عن المأذون فيه، و هو هنا العتق عن الكفّارة، و استدلالا بوجود المشروط على وجود الشرط.
[الركن الثالث اللفظ]
قوله رحمه اللّه: «و لو قال: يا حرّة أو يا معتق ففي التحرير إشكال، ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء».
أقول: و من وجود العبارة الموضوعة لإزالة الملك عن الرقيّة، و هو لفظ التحرير أو الإعتاق مع القصد إليه.
و رجّح صاحب الشرائع عدم الوقوع فقال: لو قال لأمته: يا حرّة و قصد العتق ففي تحريرها تردّد، الأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبهة الإنشاء [1].
قوله رحمه اللّه: «و لو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام».
أقول: وجه القرب انّ قوله: أنت حرّ إن دخلت الدار و إن لم تدخل يجري