responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 228

قوله رحمه اللّه: «و لو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين و أيام التشريق بمنى».

أقول: ناذر صوم الدهر على أقسام ثلاثة، أحدها: أن ينوي دخول العيدين و أيام التشريق بمنى، فهذا نذر باطل، لأنّه نذر المعصية. الثاني: أن يقصد ما عدا العيدين و أيام التشريق بمنى، و هذا يصحّ و يلزمه الوفاء به. الثالث: أن يطلق.

و الأقرب عند المصنّف انعقاد النذر، لأنّ الأصل صحّة النذر، فيحمل على ما يصحّ صومه و هو ما عدا العيدين و أيام التشريق بمنى.

و يحتمل بطلان النذر، لأنّ الدهر اسم لمجموع الزمان المشتمل على العيدين و أيام التشريق، فيكون قد نذر المعصية، فيكون باطلا.

قوله رحمه اللّه: «و هل له أن يجعل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو لا يجب عليه التأخير الى أن يضيق رمضان الثاني؟

إشكال، أقربه جواز التعجيل».

أقول: إذا نذر المكلّف الصوم دائما لما عدا العيدين و أيام التشريق بمنى- سفرا أو حضرا- ثمّ أفطر في رمضان بسبب السفر أو الحيض أو المرض وجب القضاء، و هل له أن يعجّل القضاء أو يجب الصبر الى أن يبقى لرمضان الثاني مقدار ما يقضي فيه تلك الأيام الفائتة؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه قبل تضييق الوقت قد وجب عليه صيام تلك الأيام عن النذر‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست