و ابن إدريس ذهب الى أنّه ينتقل فرضه إلى الإطعام، لأنّه غير قادر
على الإتيان بالشهرين المتتابعين، و كلّ من عجز عنهما انتقل فرضه إلى الإطعام[1].
و المصنّف
اختار في المختلف انّه يصومهما عن الكفّارة[2]، و جعله في هذا
الكتاب احتمالا، و وجه ما ذكره من «انّه عذر لا ينقطع به التتابع».
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر الصوم في بلد معيّن قيل: أجزأ أين شاء».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ[3] رحمه اللّه، و لم يجزم المصنّف فيه بشيء.
و تردّد فيه
الشيخ نجم الدين ابن سعيد في كتاب الشرائع فقال فيه: و لو نذر الصيام في بلد معيّن
قال الشيخ: صام أين شاء، و فيه تردّد[4].
و أقول:
يحتمل التفصيل و هو: انّه إن كان للصوم في ذلك البلد مزية و فضل وجب و انعقد كصوم
ثلاثة أيام للحاجة بمدينة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و إن لم تكن له مزية لم
ينعقد. و يحتمل عدم إجزاء الصوم في غيره مطلقا، لأنّه لم يأت بالمنذور، فيبقى في
عهدة التكليف، و هو قويّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين و أيام التشريق بمنى
صحّ، و الأقرب دخول رمضان».
أقول: وجه القرب
ما تقدّم من جواز نذر رمضان عنده و تناول اللفظ له.
[1]
السرائر: كتاب الأيمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 68.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 661 س 1، و فيه: «انّه يصومها عن
نذره».
[3] لم
نعثر عليه و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الثالث في الصوم ج 4 ص
59.