responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 227

و ابن إدريس ذهب الى أنّه ينتقل فرضه إلى الإطعام، لأنّه غير قادر على الإتيان بالشهرين المتتابعين، و كلّ من عجز عنهما انتقل فرضه إلى الإطعام [1].

و المصنّف اختار في المختلف انّه يصومهما عن الكفّارة [2]، و جعله في هذا الكتاب احتمالا، و وجه ما ذكره من «انّه عذر لا ينقطع به التتابع».

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر الصوم في بلد معيّن قيل: أجزأ أين شاء».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ [3] رحمه اللّه، و لم يجزم المصنّف فيه بشي‌ء.

و تردّد فيه الشيخ نجم الدين ابن سعيد في كتاب الشرائع فقال فيه: و لو نذر الصيام في بلد معيّن قال الشيخ: صام أين شاء، و فيه تردّد [4].

و أقول: يحتمل التفصيل و هو: انّه إن كان للصوم في ذلك البلد مزية و فضل وجب و انعقد كصوم ثلاثة أيام للحاجة بمدينة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و إن لم تكن له مزية لم ينعقد. و يحتمل عدم إجزاء الصوم في غيره مطلقا، لأنّه لم يأت بالمنذور، فيبقى في عهدة التكليف، و هو قويّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين و أيام التشريق بمنى صحّ، و الأقرب دخول رمضان».

أقول: وجه القرب ما تقدّم من جواز نذر رمضان عنده و تناول اللفظ له.


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 68.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 661 س 1، و فيه: «انّه يصومها عن نذره».

[3] لم نعثر عليه و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الثالث في الصوم ج 4 ص 59.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الصوم ج 3 ص 189.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست