responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 226

قوله رحمه اللّه: «و لو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل: يصوم في الأوّل عن الكفّارة، و في الثاني عن النذر، و يحتمل صومه عن النذر فيهما، لأنّه عذر لا ينقطع به التتابع، و لا فرق بين تقدّم وجوب التكفير على النذر أو تأخّره».

أقول: يريد ب‌ «هذا» الذي نذر صوم كلّ خميس أو كلّ اثنين- مثلا.

و القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه، لأنّه قال في المبسوط: إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارة القتل أو الظهار أو الجماع فإنّه يصوم الشهرين عن كفّارته و ما فيهما من الأثانين عن كفّارته أيضا دون نذره، لأنّه إذا صام عن كفّارته صحّت الكفّارة و قضى ما فيهما من الأثانين، و لو صامها عن نذره بطل تتابعه و كان عليه الاستئناف و لم يمكنه الكفّارة بالصيام أبدا. ثمّ قال: و الذي يقتضيه مذهبنا انّ في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلنا، و في الشهر الثاني إذا أراد عليه شيئا فإنّه يصحّ أن يصومها عن الكفّارة و عن النذر معا، لأنّ الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكلّ عن الكفّارة قضى كلّ اثنين كان في الشهر، هذا إذا سبق النذر الكفّارة، فأمّا إذا سبقت الكفّارة النذر- و هو أن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارته ثمّ نذر أن يصوم كلّ اثنين- كان عندنا مثل الأوّل سواء و عند بعضهم أيضا، و قال بعضهم: لا يقضي ما فيهما من الأثانين [1].


[1] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور و أحكامه ص 660 س 27.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست