قوله رحمه اللّه: «و لو وجب على هذا
الناذر صوم شهرين متتابعين قيل: يصوم في الأوّل عن الكفّارة، و في الثاني عن
النذر، و يحتمل صومه عن النذر فيهما، لأنّه عذر لا ينقطع به التتابع، و لا فرق بين
تقدّم وجوب التكفير على النذر أو تأخّره».
أقول: يريد ب
«هذا» الذي نذر صوم كلّ خميس أو كلّ اثنين- مثلا.
و القول
المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه، لأنّه قال في المبسوط: إذا لزمه صوم الاثنين
بالنذر أبدا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارة القتل أو الظهار أو الجماع
فإنّه يصوم الشهرين عن كفّارته و ما فيهما من الأثانين عن كفّارته أيضا دون نذره،
لأنّه إذا صام عن كفّارته صحّت الكفّارة و قضى ما فيهما من الأثانين، و لو صامها
عن نذره بطل تتابعه و كان عليه الاستئناف و لم يمكنه الكفّارة بالصيام أبدا. ثمّ
قال: و الذي يقتضيه مذهبنا انّ في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلنا، و في الشهر
الثاني إذا أراد عليه شيئا فإنّه يصحّ أن يصومها عن الكفّارة و عن النذر معا، لأنّ
الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكلّ عن الكفّارة قضى كلّ اثنين كان في
الشهر، هذا إذا سبق النذر الكفّارة، فأمّا إذا سبقت الكفّارة النذر- و هو أن وجب
عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارته ثمّ نذر أن يصوم كلّ اثنين- كان عندنا مثل
الأوّل سواء و عند بعضهم أيضا، و قال بعضهم: لا يقضي ما فيهما من الأثانين[1].
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني
في النذور و أحكامه ص 660 س 27.