و اختلف كلام المصنّف في المختلف فرجّح في كتاب الصوم عدم انعقاد
النذر[1]، و في الفصل الثاني في
النذر رجّح الانعقاد[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو اتفق يوم عيد أفطر، و لا قضاء على الأقوى».
أقول: إذا نذر
صوم يوم قدوم زيد دائما فقدم يوم الخميس- مثلا- لزمه صوم كلّ خميس بعد ذلك اليوم
دائما إجماعا، و أمّا الخميس الذي قدم فيه فعلى ما تقدّم من الخلاف فإذا اتفق يوم
العيد يوم الخميس أفطر إجماعا.
و في وجوب
قضائه قولان، أقواهما عند المصنّف عدم وجوب القضاء. و وجه القوّة انّ يوم العيد
غير قابل للصوم، لتحريم الصوم فيه، فلا يدخل تحت النذر.
و القول
الآخر: انّه يقضي يوما بدله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط[3] و النهاية[4] حيث قال
فيهما: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق يوم العيد أفطر فيه و قضاه، و هو قول ابن حمزة[5]، و محمّد
بن بابويه[6].
و قال ابن
البرّاج: لا قضاء عليه[7]، و هو قول ابن إدريس[8]، و الذي
قوّاه المصنّف.
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الأوّل في حقيقته ج 3 ص 365.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور و أحكامه ص 661 س 18.
[3]
المبسوط: كتاب الصوم باب في أقسام الصوم ج 1 ص 281.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب في أقسام النذور ج 3 ص 56.
[5]
الوسيلة: كتاب الأيمان و النذور فصل في بيان النذر ص 350.
[6]
المقنع: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ص 137.
[7]
المهذّب: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 2 ص 411.
[8]
السرائر: كتاب الأيمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 60.