responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 225

و اختلف كلام المصنّف في المختلف فرجّح في كتاب الصوم عدم انعقاد النذر [1]، و في الفصل الثاني في النذر رجّح الانعقاد [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو اتفق يوم عيد أفطر، و لا قضاء على الأقوى».

أقول: إذا نذر صوم يوم قدوم زيد دائما فقدم يوم الخميس- مثلا- لزمه صوم كلّ خميس بعد ذلك اليوم دائما إجماعا، و أمّا الخميس الذي قدم فيه فعلى ما تقدّم من الخلاف فإذا اتفق يوم العيد يوم الخميس أفطر إجماعا.

و في وجوب قضائه قولان، أقواهما عند المصنّف عدم وجوب القضاء. و وجه القوّة انّ يوم العيد غير قابل للصوم، لتحريم الصوم فيه، فلا يدخل تحت النذر.

و القول الآخر: انّه يقضي يوما بدله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [3] و النهاية [4] حيث قال فيهما: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق يوم العيد أفطر فيه و قضاه، و هو قول ابن حمزة [5]، و محمّد بن بابويه [6].

و قال ابن البرّاج: لا قضاء عليه [7]، و هو قول ابن إدريس [8]، و الذي قوّاه المصنّف.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الأوّل في حقيقته ج 3 ص 365.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور و أحكامه ص 661 س 18.

[3] المبسوط: كتاب الصوم باب في أقسام الصوم ج 1 ص 281.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور باب في أقسام النذور ج 3 ص 56.

[5] الوسيلة: كتاب الأيمان و النذور فصل في بيان النذر ص 350.

[6] المقنع: باب الأيمان و النذور و الكفّارات ص 137.

[7] المهذّب: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 2 ص 411.

[8] السرائر: كتاب الأيمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 60.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست