responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 21

و المصنّف أيضا صرّح بالانتقال، لكنه قال: الأقرب انّه ينتقل عن الآمر المقارن للفعل لتحقّق العتق في الملك.

و وجه القرب انّا قد بينّا انّه يصحّ العتق عن الآمر و يقع عنه، و لا خلاف في انّ العتق مشروط بالملك، فلو لم ينتقل إليه لزم وقوع العتق لا في ملك، و هو باطل بالاتفاق، و لقوله عليه السلام: «لا عتق قبل ملك» [1] و انّما قلنا: بأنّه ينتقل عن الآمر المقارن للفعل، لأنّه لو لم يأمره بذلك حتى أعتقه عنه أو أمره و لم يعتق لم ينتقل إليه.

فالمقتضي للعتق مجموع الأمر و الابتداء بالعتق، و عند حصول العلّة يكون المعلول حاصلا، لاستحالة تقدّم المعلوم على علّته أو تخلّفه عنها.

و قول المصنّف رحمه اللّه: «كالمضغ» يريد انّه لو أذن الإنسان لغيره في أكل طعامه فإنّه لا ينتقل الى ذلك الغير بمجرّد الإذن قطعا، و لا يأكل ذلك الغير من دون الإذن قطعا، لأنّه يكون غاصبا لا مالكا، و انّما ينتقل إليه بمجموع الإذن و ابتداء الفعل- أعني المضغ- فإنّه في تلك الحالة يكون مالكا. ألا ترى انّه لو أذن له في الأكل فإنّ للمالك أن يمنعه قبل مضغه. امّا حالة المضغ فإنّه يكون حالة التملّك، فالعتق كذلك يكون حالة فعل المأذون فيه- أعني العتق- هي حالة التملّك.

قوله رحمه اللّه: «و أتلفه بالعتق نيابة عنه».

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدّر، و تقديره: لو كان قد انتقل الملك إليه عند ابتداء لفظ العتق لافتقر في زواله عنه الى سبب يصدر منه بعد الانتقال، و لم يصدر‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 6 ج 8 ص 217، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 7.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست