responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 219

أحدها: بطلان النذر، لأنّ الشارع لم يتعبّد بالركوع بانفراده.

و الثاني: وجوب ما نذره من الركوع و السجود، لأنّ كلّا منهما طاعة في نفسه، خصوصا السجود فإنّه متعبّد به بانفراده، كسجود الشكر و سجود التلاوة و سجود السهو.

و الثالث: وجوب ركعة، لأنّ الركوع و إن لم يكن متعبّدا به في الصلاة فيجب أن يأتي بالنذور على وجه يصحّ، و انّما يكون كذلك إذا أتى به في الصلاة، و لو في ركعة فيجب عليه ركعة، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.

و أقول: يحتمل وجها رابعا و هو: وجوب السجود دون الركوع، لما تقدّم من ورود التعبّد بالسجود بانفراده دون الركوع بانفراده.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر إتيان مسجد وجب، و الأقرب عدم إيجاب صلاة ركعة أو عبادة فيه».

أقول: خالف الشيخ في ذلك فقال في المبسوط: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله أو المسجد الأقصى انعقد نذره عندنا و لزمه الوفاء به و يلزمه المشي، فإذا وصل لزمه أن يصلّي فيه ركعتين، لأنّ الطاعة و المقصود القربة، و القربة بالصلاة فيه، و لا بقصده بغير طاعة [1]. و الأقرب عند المصنّف عدم وجوب الصلاة فيه.


[1] لم نعثر عليه في المبسوط، راجع هامش ص 246 ج 6 منه، و نقله عنه في مختلف الشيعة:

كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذر و أحكامه ص 661 س 33.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست