أحدها: بطلان النذر، لأنّ الشارع لم يتعبّد بالركوع بانفراده.
و الثاني:
وجوب ما نذره من الركوع و السجود، لأنّ كلّا منهما طاعة في نفسه، خصوصا السجود
فإنّه متعبّد به بانفراده، كسجود الشكر و سجود التلاوة و سجود السهو.
و الثالث:
وجوب ركعة، لأنّ الركوع و إن لم يكن متعبّدا به في الصلاة فيجب أن يأتي بالنذور
على وجه يصحّ، و انّما يكون كذلك إذا أتى به في الصلاة، و لو في ركعة فيجب عليه
ركعة، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.
و أقول:
يحتمل وجها رابعا و هو: وجوب السجود دون الركوع، لما تقدّم من ورود التعبّد
بالسجود بانفراده دون الركوع بانفراده.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر إتيان مسجد وجب، و الأقرب عدم إيجاب صلاة ركعة أو
عبادة فيه».
أقول: خالف
الشيخ في ذلك فقال في المبسوط: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي صلّى اللّه عليه و
آله أو المسجد الأقصى انعقد نذره عندنا و لزمه الوفاء به و يلزمه المشي، فإذا وصل
لزمه أن يصلّي فيه ركعتين، لأنّ الطاعة و المقصود القربة، و القربة بالصلاة فيه، و
لا بقصده بغير طاعة[1]. و الأقرب عند المصنّف عدم وجوب الصلاة فيه.
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط، راجع هامش ص 246 ج 6 منه، و نقله عنه في مختلف الشيعة:
كتاب
الأيمان الفصل الثاني في النذر و أحكامه ص 661 س 33.