responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 218

الشيخ قال في المبسوط: لو نذر صوم أوّل يوم من شهر رمضان لم ينعقد، لأنّه استحقّ صيامه بغير النذر [1]. فهذا التعليل يدلّ على انّه يعتقد عدم صحّة نذر الفريضة، و تبعه ابن إدريس [2].

و المصنّف قال في المختلف: و الوجه عندي الانعقاد، للإجماع منّا على انّ النذر انّما ينعقد إذا كان النذر طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا، و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكيد الوجوب، و فائدته وجوب الكفّارتين [3].

إذا تقرّر هذا فنقول: لو نذر صلاة و لم يقصد الفريضة و لا غيرها بل أطلق النذر فعلى القول بأنّه لا يصحّ نذر الفريضة يحمل النذر على غيرها قطعا، و أمّا على قول المصنّف: من جواز انعقاد الفريضة فيحتمل الاكتفاء بالفريضة، لأنّ الناذر نذر أمرا كلّيا، و هو مطلق الصلاة، و هو صادق على كلّ من الفريضة و غيرها فيخرج عن العهدة بها كما يخرج بغيرها.

و من انّ ظاهر النذر عند الإطلاق يقتضي إيجاب ما لم يكن واجبا عليه، فلا يدخل فيها الفريضة، لكونها واجبة عليه من قبل.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان، و وجوب ما نذره خاصّة، و إيجاب ركعة».

أقول: إذا نذر المكلّف أن يركع أو يسجد احتمل ثلاثة أوجه:


[1] المبسوط: كتاب الصوم ج 1 ص 276.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 68.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 663 س 13.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست