الشيخ قال في المبسوط: لو نذر صوم أوّل يوم من شهر رمضان لم ينعقد،
لأنّه استحقّ صيامه بغير النذر[1]. فهذا التعليل يدلّ على انّه يعتقد عدم صحّة نذر الفريضة، و تبعه
ابن إدريس[2].
و المصنّف
قال في المختلف: و الوجه عندي الانعقاد، للإجماع منّا على انّ النذر انّما ينعقد
إذا كان النذر طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا، و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي
تأكيد الوجوب، و فائدته وجوب الكفّارتين[3].
إذا تقرّر
هذا فنقول: لو نذر صلاة و لم يقصد الفريضة و لا غيرها بل أطلق النذر فعلى القول
بأنّه لا يصحّ نذر الفريضة يحمل النذر على غيرها قطعا، و أمّا على قول المصنّف: من
جواز انعقاد الفريضة فيحتمل الاكتفاء بالفريضة، لأنّ الناذر نذر أمرا كلّيا، و هو
مطلق الصلاة، و هو صادق على كلّ من الفريضة و غيرها فيخرج عن العهدة بها كما يخرج
بغيرها.
و من انّ
ظاهر النذر عند الإطلاق يقتضي إيجاب ما لم يكن واجبا عليه، فلا يدخل فيها الفريضة،
لكونها واجبة عليه من قبل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان، و وجوب ما نذره خاصّة،
و إيجاب ركعة».
أقول: إذا نذر
المكلّف أن يركع أو يسجد احتمل ثلاثة أوجه: