و وجه القرب انّ النذر إذا تناول الإتيان لا الصلاة فلا تكون واجبة عليه، عملا بالأصل.
و قول الشيخ: «انّ القربة انّما تكون بالصلاة فيه لا بقصده بغير طاعة» ممنوع، فانّ مجرّد إتيان المسجد طاعة.
و يؤيد ذلك الرواية المشهورة عن علي عليه السلام و هو قوله عليه السلام: من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان. الحديث [1].
[المطلب الثالث في الصوم]
قوله رحمه اللّه: «و لا يجب فيه التفريق، و لو قيّده على إشكال، منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجري التالي».
أقول: إذا نذر صوم أيام لشهر- مثلا- متفرّقا ففي وجوب ما قيّده من التفريق إشكال.
ينشأ من انّ التتابع أفضل فلا ينعقد القيد، و ممّا ذكره المصنّف.
قوله رحمه اللّه: «و لو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر».
أقول: وجه النظر من حيث إنّ نذر التتابع انّما يتناول ذلك الشهر المنذور فلا يلزمه التتابع في قضائه، لأصالة براءة الذمّة.
و من انّ نذره في ذلك تضمّن الصوم و وصف التتابع، فإذا وجب القضاء وجب أن يأتي به على الوصف الذي نذره- أعني التتابع- لكنّه أحوط.