responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 220

و وجه القرب انّ النذر إذا تناول الإتيان لا الصلاة فلا تكون واجبة عليه، عملا بالأصل.

و قول الشيخ: «انّ القربة انّما تكون بالصلاة فيه لا بقصده بغير طاعة» ممنوع، فانّ مجرّد إتيان المسجد طاعة.

و يؤيد ذلك الرواية المشهورة عن علي عليه السلام و هو قوله عليه السلام: من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان. الحديث [1].

[المطلب الثالث في الصوم]

قوله رحمه اللّه: «و لا يجب فيه التفريق، و لو قيّده على إشكال، منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجري التالي».

أقول: إذا نذر صوم أيام لشهر- مثلا- متفرّقا ففي وجوب ما قيّده من التفريق إشكال.

ينشأ من انّ التتابع أفضل فلا ينعقد القيد، و ممّا ذكره المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ نذر التتابع انّما يتناول ذلك الشهر المنذور فلا يلزمه التتابع في قضائه، لأصالة براءة الذمّة.

و من انّ نذره في ذلك تضمّن الصوم و وصف التتابع، فإذا وجب القضاء وجب أن يأتي به على الوصف الذي نذره- أعني التتابع- لكنّه أحوط.


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 فضل المساجد. ح 1 ج 3 ص 248، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 480.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست