responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 217

لقوله وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ [1] و قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [2] و أشباه ذلك.

و من انّ النذر الذي قد ورد من جهة الشارع انّما هو الطاعات، فقد روي عن ابن عباس قال: بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عليه السلام عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظلّ و لا يتكلّم و يصوم، فقال: مروه فليتكلّم و ليستظلّ و ليقعد و ليتمّم صومه [3].

فأسقط عليه السلام نذره فيما عدا الطاعة من المباحات، و لأصالة براءة الذمّة ممّا عدا الطاعات.

[المطلب الثاني في الصلاة]

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال».

أقول: ينشأ من عدم انعقاد نذر المكروه.

و من كون الصلاة بنفسها طاعة، و المكروه انّما هو إيقاعها في تلك الأوقات، و ذلك وصف خارج عن ذات الصلاة المنذورة فينعقد.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا، و لو نوى غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال».

أقول: ظاهر كلام الشيخ، و ابن إدريس انّه لو نذر الفريضة لم ينعقد، لأنّ‌


[1] الإسراء: 34.

[2] الإنسان: 7.

[3] عوالي اللآلي: ج 3 ص 448 ح 3.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست