قوله رحمه
اللّه: «و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل
غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان و دخلت
الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه، و لو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال».
أقول: منشأه من
انّه لم يدخل بنفسه و لا أمر بالدخول فلم يحنث.
و من انّ
سكوته عن نهي الحامل له عن الدخول و عدم منع الدابة أو السفينة مع قدرته على ذلك
يجري مجرى صدوره منه، فكان مقتضيا للحنث.
[1]
المقنعة: كتاب النذور و العهود باب النذور ص 564، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب
بقية الصوم الواجب ح 4 ج 7 ص 285.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 657 س 15.