responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 213

ستة أشهر» استدلالا بقوله تعالى تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا [1] علم انّه ليس لكونه نذر، بل انّ ذلك عرف شرعي.

و الأقرب عند المصنّف انّه لا يحنث إذا أخّر القضاء الى وقت لو لم يقضه فيه لمات أحدهما، فإذا قضاه حينئذ برّ، و ان أخّره حتى مات أحدهما تحقّق الحنث.

و وجه القرب من كون الحين و الزمان عنده ليس موضوعا بقدر معيّن، فكان نذرا مطلقا، و النذر المطلق يجوز تأخيره إلى وقت لو لم يفعله فيه استحال فعله بعده.

و المصنّف رجّح في المختلف [2] قول الشيخ.

[الفصل الرابع في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان و دخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه، و لو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال».

أقول: منشأه من انّه لم يدخل بنفسه و لا أمر بالدخول فلم يحنث.

و من انّ سكوته عن نهي الحامل له عن الدخول و عدم منع الدابة أو السفينة مع قدرته على ذلك يجري مجرى صدوره منه، فكان مقتضيا للحنث.


[1] المقنعة: كتاب النذور و العهود باب النذور ص 564، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 4 ج 7 ص 285.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 657 س 15.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست