responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 212

حقّه فانحلّت اليمين.

و من انّ اليمين يقتضي قضاء ما يصدق عليه انّه حقّه وقت اليمين، و هو صادق هنا، و لم يختصّ القضاء بصاحب الحقّ، لأنّه لم يقل: لأقضينّك حقّك بل قال: لأقضينّ حقّك، فكان عليه قضاؤه للوارث.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: الى حين أو زمان قيل: يحمل على المنذر في الصوم، و فيه نظر، و الأقرب انّه لا يحنث بالتأخير إلّا أن يفوت بموت أحدهما فحينئذ يتحقّق الحنث، و كذا الإشكال لو قال: لا كلّمته حينا أو زمانا».

أقول: إذا حلف ليقضيّن حقّه الى حين أو زمان أو لا كلّمته حينا أو زمانا قال الشيخ رحمه اللّه: الحين اسم لستة أشهر، و الزمان بخمسة أشهر حملا على صورة النذر و هو: انّه إذا نذر صوم حين لزمه ستة أشهر، أو زمان فهو خمسة أشهر [1].

و فيه إشكال عند المصنّف، لاختصاص النذر بالرواية، فلا يحمل عليه غيره، و هو قول ابن إدريس [2].

و من انّ العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي.

و لما ورد في الرواية عن الأئمة عليهم السلام ب «انّ من نذر صوم حين لزمه صوم‌


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 230 مع اختلاف.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 60.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست