و من انّ
اليمين يقتضي قضاء ما يصدق عليه انّه حقّه وقت اليمين، و هو صادق هنا، و لم يختصّ
القضاء بصاحب الحقّ، لأنّه لم يقل: لأقضينّك حقّك بل قال: لأقضينّ حقّك، فكان عليه
قضاؤه للوارث.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: الى حين أو زمان قيل: يحمل على المنذر في الصوم، و
فيه نظر، و الأقرب انّه لا يحنث بالتأخير إلّا أن يفوت بموت أحدهما فحينئذ يتحقّق
الحنث، و كذا الإشكال لو قال: لا كلّمته حينا أو زمانا».
أقول: إذا حلف
ليقضيّن حقّه الى حين أو زمان أو لا كلّمته حينا أو زمانا قال الشيخ رحمه اللّه:
الحين اسم لستة أشهر، و الزمان بخمسة أشهر حملا على صورة النذر و هو: انّه إذا نذر
صوم حين لزمه ستة أشهر، أو زمان فهو خمسة أشهر[1].
و فيه إشكال
عند المصنّف، لاختصاص النذر بالرواية، فلا يحمل عليه غيره، و هو قول ابن إدريس[2].
و من انّ
العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي.
و لما ورد
في الرواية عن الأئمة عليهم السلام ب «انّ من نذر صوم حين لزمه صوم