responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 214

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يكن ظالما أو مظلوما فالأقرب جواز التورية».

أقول: قد ذكر في الكتاب انّه إذا كان الحالف ظالما لم يجز له التورية في يمينه، و إن كان مظلوما جاز له. أمّا لو لم يكن ظالما و لا مظلوما كالحالف إذا حلف على انّه يفعل شيئا أو يترك ممّا لا يتعلّق بغيره فهل يحمل اللفظ على ما وضع له أو يجوز له التورية، بمعنى العدول به عن ظاهر الموضوع له اللفظ الى معنى مشابه له؟ الأولى عند المصنّف جواز ذلك، لأنّ القصد في اليمين المنعقدة معتبر، و ما وضع له اللفظ له حقيقة غير مقصودة فلا يتناوله اليمين. و المعنى الآخر يعبّر عنه بذلك اللفظ أيضا، و قد قصده الحالف، فتنعقد اليمين بالنسبة إليه.

[المقصد الثاني في النذر]

[الفصل الأول الناذر و النذر]

قوله رحمه اللّه: «و يشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج، و في نذر المملوك إذن المولى، و لو بادر لم ينعقد و إن تحرّر لوقوعه فاسدا، و إن أجاز المالك لزمه. و الأقرب عندي ما تقدّم في اليمين».

أقول: قد تقدّم في اليمين ترجيح انعقاد اليمين، و انّ للمولى حلّ يمين العبد مع بقاء الوقت، و الأقرب عنده في النذر انّه كذلك.

و وجه القرب عموم الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالنذر، و كون المولى له أن يمنع العبد من الفعل لا ينافي وجوبه على العبد لولاه.

قوله رحمه اللّه: «و لو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي».

أقول: الذي اختاره المصنّف- من عدم انعقاد النذر بالضمير من غير لفظ-

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست