responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 211

و من كون الإبراء صدر منه، و هو مناف لليمين، فكان بمنزلة من حلف ليأكلنّ طعاما بعينه ثمّ أتلفه قبل أكله فإنّه يحنث.

قوله رحمه اللّه: «و لو أحاله ففارقه حنث على إشكال، ينشأ من البراءة».

أقول: و من انّه يصدق انّه فارقه قبل قبض حقّه، و البراءة صدرت منه بقبول الحوالة قبل قبض الحقّ، فكان كما لو أبرأه.

قوله رحمه اللّه: «و في قضاء العوض عن الحقّ إشكال».

أقول: لو كان الحقّ دنانير أو دراهم- مثلا- فحلف لا يفارقه حتى يستوفى حقّه فقضاه عوضا عن ذلك النقد من غير جنسه فرضي و فارقه ففي الحنث إشكال.

ينشأ من انّ حقّه في ذلك النقد المعيّن و لم يستوفه، و انّما أخذه غيره فيحنث، و هو قول الشيخ في المبسوط [1].

و من انّ حقّه سقط بقبض عوضه، لأنّ حقّه امّا ذلك المعيّن أو عوضه مع رضائه و قد حصل، فكان مستوفيا بحقّه فلم يحنث، و هو قول الشيخ في الخلاف [2].

[المطلب الثامن في التقديم و التأخير]

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لأقضينّ حقّك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم الى الوارث إشكال».

أقول: منشأه من انّ اليمين اقتضت قضاء حقّه، و قد خرج بالموت عن كونه‌


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 234.

[2] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 68 ج 3 ص 294 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست