و من كون الإبراء صدر منه، و هو مناف لليمين، فكان بمنزلة من حلف ليأكلنّ طعاما بعينه ثمّ أتلفه قبل أكله فإنّه يحنث.
قوله رحمه اللّه: «و لو أحاله ففارقه حنث على إشكال، ينشأ من البراءة».
أقول: و من انّه يصدق انّه فارقه قبل قبض حقّه، و البراءة صدرت منه بقبول الحوالة قبل قبض الحقّ، فكان كما لو أبرأه.
قوله رحمه اللّه: «و في قضاء العوض عن الحقّ إشكال».
أقول: لو كان الحقّ دنانير أو دراهم- مثلا- فحلف لا يفارقه حتى يستوفى حقّه فقضاه عوضا عن ذلك النقد من غير جنسه فرضي و فارقه ففي الحنث إشكال.
ينشأ من انّ حقّه في ذلك النقد المعيّن و لم يستوفه، و انّما أخذه غيره فيحنث، و هو قول الشيخ في المبسوط [1].
و من انّ حقّه سقط بقبض عوضه، لأنّ حقّه امّا ذلك المعيّن أو عوضه مع رضائه و قد حصل، فكان مستوفيا بحقّه فلم يحنث، و هو قول الشيخ في الخلاف [2].
[المطلب الثامن في التقديم و التأخير]
قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لأقضينّ حقّك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم الى الوارث إشكال».
أقول: منشأه من انّ اليمين اقتضت قضاء حقّه، و قد خرج بالموت عن كونه
[2] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 68 ج 3 ص 294 طبعة إسماعيليان.