responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 210

إشكال.

ينشأ من دخول تلك الواقعة تحت عموم ما حلف عليه.

و من كون الغرض من الرفع القاضي إعلام القاضي ليعاقب عليه، و ذلك انّما يتحقّق عند عدم علم القاضي بذلك، لاستحالة تحصيل الحاصل.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف أن لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال، و كذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم و وقف، لأنّ المفارق هو الغريم».

أقول: وجه الإشكال ممّا ذكره المصنّف و هو: انّ الحالف انّما حلف انّه لا يفارق و لم يفارق، بل الذي فارق في الصورتين هو الغريم فلم يحنث الحالف.

و من كونه ترك التبعية له كأنّه فارق.

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو قال: لا نفترق حنث فيهما».

أقول: لأنّ الافتراق يحصل من الجانبين، فهو يصدق فيما إذا فارق أحدهما و يبقى الآخر من غير أن يتبعه فيقال: افترقا، و لا يقال للثاني: فارق.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي فأبرأه حنث على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من أنّ اليمين اقتضت أن لا يفارقه حتى يقبض حقّه، و هو مشروط ببقاء الحقّ، و قد سقط بالإبراء.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست