و من كون
الغرض من الرفع القاضي إعلام القاضي ليعاقب عليه، و ذلك انّما يتحقّق عند عدم علم
القاضي بذلك، لاستحالة تحصيل الحاصل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف أن لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث
على إشكال، و كذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم و وقف، لأنّ المفارق هو الغريم».
أقول: وجه
الإشكال ممّا ذكره المصنّف و هو: انّ الحالف انّما حلف انّه لا يفارق و لم يفارق،
بل الذي فارق في الصورتين هو الغريم فلم يحنث الحالف.
و من كونه
ترك التبعية له كأنّه فارق.
قوله رحمه
اللّه: «أمّا لو قال: لا نفترق حنث فيهما».
أقول: لأنّ
الافتراق يحصل من الجانبين، فهو يصدق فيما إذا فارق أحدهما و يبقى الآخر من غير أن
يتبعه فيقال: افترقا، و لا يقال للثاني: فارق.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي فأبرأه حنث على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من أنّ اليمين اقتضت أن لا يفارقه حتى يقبض حقّه، و هو مشروط ببقاء الحقّ،
و قد سقط بالإبراء.