responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 20

أمّا الأوّل: فنقول: ذهب الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2] إلى صحّة العتق و وقوعه عن الآمر، سواء كان بعوض أو بغير عوض.

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا انّه لا يقع إلّا عن المالك للعبد دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنّه لا خلاف في قوله عليه السلام: «لا عتق قبل ملك و لا طلاق قبل نكاح» و الآذن لم يملك العبد و انّما هو على ملك المباشر الى حين اعتقاقه، و انّما هذا الذي ذكره شيخنا قول المخالفين دون أن يكون ورد في أخبارنا [3].

و المصنّف تابع الشيخ في صحّة العتق، و استدلّ عليه في المختلف بأنّه قد وجد سبب التحرير فيقع، و لم يقع عن المباشر، لأنّه لم ينو العتق عن نفسه و انّما نواه عن الآمر فيقع عنه، لقوله عليه السلام «الأعمال بالنيات» [4].

و أمّا الثاني: فنقول: على قول ابن إدريس لا ينتقل الأمر، لعدم وقوع العتق عنه، و أمّا القائلون بصحّة العتق و وقوعه عن الآمر.

فمنهم من لم يتعرّض لذلك، بل اقتصر على الحكم بالصحّة و الوقوع عن الآذن، لكن يلزمهم القول بالانتقال.

و منهم من تعرّض لذلك، فقال صاحب الشرائع: إذا أعتق مملوكة عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر و ينتقل إليه عند الأمر بالعتق ليتحقّق العتق في الملك، و في وقت الانتقال تردّد [5].


[1] الخلاف: كتاب العتق مسألة 16 ج 3 ص 370 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب العتق فصل في الولاء ج 6 ص 71.

[3] السرائر: كتاب العتق ج 43 ص 20.

[4] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 629 س 2.

[5] شرائع الإسلام: كتاب العتق الفصل الأوّل في المباشرة ج 3 ص 110.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست