أمّا الأوّل: فنقول: ذهب الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2] إلى صحّة العتق و وقوعه عن الآمر، سواء كان بعوض أو بغير عوض.
و قال ابن
إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا انّه لا يقع إلّا عن المالك للعبد دون الآذن الذي
ليس بمالك، لأنّه لا خلاف في قوله عليه السلام: «لا عتق قبل ملك و لا طلاق قبل
نكاح» و الآذن لم يملك العبد و انّما هو على ملك المباشر الى حين اعتقاقه، و انّما
هذا الذي ذكره شيخنا قول المخالفين دون أن يكون ورد في أخبارنا[3].
و المصنّف
تابع الشيخ في صحّة العتق، و استدلّ عليه في المختلف بأنّه قد وجد سبب التحرير
فيقع، و لم يقع عن المباشر، لأنّه لم ينو العتق عن نفسه و انّما نواه عن الآمر
فيقع عنه، لقوله عليه السلام «الأعمال بالنيات»[4].
و أمّا
الثاني: فنقول: على قول ابن إدريس لا ينتقل الأمر، لعدم وقوع العتق عنه، و أمّا
القائلون بصحّة العتق و وقوعه عن الآمر.
فمنهم من لم
يتعرّض لذلك، بل اقتصر على الحكم بالصحّة و الوقوع عن الآذن، لكن يلزمهم القول
بالانتقال.
و منهم من
تعرّض لذلك، فقال صاحب الشرائع: إذا أعتق مملوكة عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
و ينتقل إليه عند الأمر بالعتق ليتحقّق العتق في الملك، و في وقت الانتقال تردّد[5].
[1]
الخلاف: كتاب العتق مسألة 16 ج 3 ص 370 طبعة إسماعيليان.