قوله رحمه اللّه: «و لو كان له كسب أو له
مال غيره لم يجبر النقص».
أقول: يعني: على
هذا التقدير و هو انّه إذا أجاز أحدهما عتق حصّة الآخر من الثلث حتى لو كان هناك
كسب أو للميّت مال آخر لم يجبر النقص من الكسب و لا من باقي المال، لما تقدّم من
انّ اجازة أحدهما يوجب نقص حصّة الآخر، و يجري[1] النقص
حينئذ بمنزلة الإتلاف، و تفرض القيمة الأولى كالمعدومة، فكان كما لو أعتق عبدا
قيمته عشرة أجاز أحدهما عتق حصّته فيخرج حصّة الآخر من الثلث، فإن لم يكن سواها
عتق ثلثها، و إن كان غيرها عتق من مجموع حصّة غير المجيز من العبد و غيره ما
يحتمله ثلث ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق مملوكة عن غيره بإذنه وقع عن الآمر، و هل ينتقل عند
الآمر المقارن للفعل ليتحقّق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك، لأنّه بأوّل جزء من
الإيقاع يملكه كالمضغ».
أقول: إذا أمر
الإنسان غيره بأن يعتق عنه عبدا فالكلام هنا في موضعين:
أحدهما: هل
يقع العتق عن الآمر أم لا؟ الثاني: إذا قلنا: بالصحّة عن الآمر متى ينتقل الى
الآمر بالعتق؟