و الشيخ في المبسوط قال: لا يحنث باستدامة الطيب، كما لا يحنث
باستدامة الطهارة و النكاح في من حلف: لا تطهّرت و لا نكحت. و الفرق بينهما و بين
الأربع من وجهين، أحدهما: انّ الاسم في تلك الأربع يطلق على الابتداء و الاستدامة
بدليل أن يقول: سكنت و ساكنت و لبست و ركبتها شهرا، و ليس كذلك الطيب و الطهارة و
النكاح، لأنّ الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة، بدليل أن يقول: تطيّبت منذ
أمس و نكحت منذ سنة و تطهّرت منذ صلاة الغداة، و لا يقول: تطهّرت شهرا، و كذلك
الطيب و النكاح الثاني: انّ الشرع قد جعل استدامة اللبس كابتدائه، و لم يجعل
استدامة الطيب كابتدائه، بدليل انّه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية، كما لو
ابتدأه بعد الإحرام، و لو أحرم متطيّبا أو متزوّجا فلا شيء عليه، و هو ممنوع من
الابتداء به و هو محرم. قال: و عندنا انّ الإحرام مثل ذلك، غير انّه يجب عليه
إزالة الطيب عنه[1].
و أقول:
يؤكّد ذلك صحّة السلب في هذه الثلاثة دون الأربعة الأول، فيقول: ما تطيّبت إلّا
شهرا، و لا نكحت إلّا في السنة الفلانية، و لا تطهّرت اليوم إلّا منذ وقت الغداة.
و ليس للابس أن يقول: ما لبست الثوب إلّا بالأمس و هو لابسه، و لا ما سكنت الدار
إلّا بالأمس و هو ساكنها، و لا ركبت الدابة بالأمس و هو راكبها، و لا ساكنت فلانا
إلّا بالأمس و هو مساكنه.
[المطلب الرابع في العقود]
قوله رحمه
اللّه: «و الإطلاق ينصرف الى الصحيح منها، فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع
انصرف الى الصحيح دون الفاسد، إلّا في المحرم
[1]
المبسوط: كتاب الأيمان فصل في كفّارة يمين العبد ج 6 ص 222.