أحدهما:
انّه لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، لأنّه إذا لم يكن السطح من المسجد و
الاعتكاف لا يصحّ إلّا في المسجد لم يصحّ الاعتكاف في السطح.
و الآخر:
انّه لا يثبت له حرمة المسجد، فيجوز للجنب اللبث فيه، و فيه إشكال، منشأه الشكّ في
كونه من المسجد أو لا.
و لقائل أن
يقول: لا يلزم من عدم صدق اسم الدخول عليه عدم كون السطح من المسجد، لأنّ اليمين
يتبع العرف، و لا يسمّى في العرف داخلا إلّا إذا كان في جوف الدار، و لا يلزم مثله
إذا كان في بعض أجزائها و هو خارج، و يمكن بناء ذلك على انّ السطح هل هو عبارة عن
نهاية الجسم أو عن جزء مقوّم له؟ فإن كان الأوّل فهو خارج عن مسمّى المسجد و لا
مقوّم فلا يحنث به، و إن كان الثاني حنث.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف ليخرجنّ فصعد السطح ففي البرّ إشكال».
أقول: إذا حلف
لا يتطيّب فالأقرب عند المصنّف انّه لا يحنث إلّا بالابتداء به دون استدامته،
لأنّه لا يقال لمن كان متطيّبا قبل اليمين انّه قد تطيّب بعد يمينه مع احتمال
الحنث بالاستدامة أيضا، كما لو حلف: لا لبست ثوبا و هو لابس، أو: لا سكنت الدار و
هو ساكن، و لا ركبت الدابة و هو راكب، أو: لا ساكنت زيدا و هو ساكن.